(باب السلم)
  وما يدعيه البائع من الألف فالمشتري مقر به، وما أنكر البائع من دخول الجارية فقد بين به المشتري.
  هذا حيث يتفقان على أن الثمن هو الألف كما قد صرحنا به في المثال، فلو اختلفا أيضاً في قدر الثمن فكل منهما مدع ومدعى عليه؛ إذ المشتري يدعي زيادة المبيع، والبائع زيادة الثمن، وسيأتي بيان الحكم حيث يكون كل منهما مدعياً ومدعى عليه قريباً هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
  مَسْألَة: (و) إذا كان المشتري قد قبض المبيع واختلفا فقال البائع: «لم أكن قد أذنت لك بالقبض»، وقال المشتري: «بل قد أذنت»، فالقول (لبائع لم) قد يكن(١) (يقبض الثمن) وذلك (في نفي إقباضه) يعني: الإذن بالقبض، فهو الإقباض - مع يمينه، والبينة على المشتري أنه قبضه بإذن البائع، إلا أن يقول البائع: «أذنت مكرهاً» فعليه البينة. وأما إذا كان قد قبض البائع الثمن(٢) فلا فائدة في اختلافهما في الإذن؛ إذ للمشتري قبضه بعد توفير الثمن أَذِنَ البائع أم لا، وهذا هو المراد بالاحتراز بمفهوم قوله: «لم يقبض الثمن»، وهذا حيث يكون العقد صحيحاً والمبيع غير مشترك، وإلا فتوفير الثمن وعدمه سواء؛ إذ يحتاج مع ذلك الإذنَ من البائع ولو قد وفر الثمن، فافهم.
  (و) إذا اختلف المسلم والمسلم إليه في قيمة رأس المال وقد تفاسخا في السلم أو بطل فالقول (للمسلم إليه) إذا اختلفا (في قيمة رأس المال(٣) بعد التلف) يعني: بعد أن تلف رأس المال حساً، فإن كان قد تلف حكماً ببيع أو نحوه: فكذا إذا تفاسخا، إلا أن يمكن تقويمه في يد من صار إليه كان القول لمن طابق دعواه تقويم المقومين، وأما إذا بطل السلم فهو يجب رده بعينه إذا كان باقياً لم يستهلك إلا حكماً فقط؛ لوجوب الاستفداء على المسلم إليه، وكذا إذا كان باقياً في يد المسلم إليه فهو
(١) كل النسخ هكذا.
(٢) أو أجل به±، أو أحيل±. و (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٥٩٣).
(٣) وقدره، وجنسه، ونوعه، وصفته. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٥٩٤).