(باب السلم)
  يرد بعينه تفاسخا أو فسد السلم، وهذا ظاهر، وهو المراد بقوله: «بعد التلف» فيفهم منه لا قبل التلف فإنه يرد كما عرفت. وكذا إذا وقع التفاسخ في البيع أو في السلم ثم اختلفا في قدر الثمن أو رأس المال وهو مثلي، وقد قبضه البائع - فالقول للبائع في قدره، والبينة على المشتري أو المسلم إذا ادعى زيادة على ما ذكره البائع، كما إذا اختلفا في قيمته بعد التلف.
  مَسْألَة: (فأما) إذا اختلف البيعان أو المتسالمان (في جنس المبيع) كأن يقول: «اشتريت أو أسلمت منك إليك(١) في بر»، ويقول البائع أو المسلم إليه: «بل المبيع أو المسلم فيه شعير»، أ (و عَيْنِه) وهذا يختص بالبيع، لأن المسلم فيه غير معين، كأن يقول المشتري: «هذا الثوب هو الذي اشتريت منك»، ويقول البائع: «بل هذا».
  أ (و) اختلفا في (نوعه) أ (و) في (صفته) كأن يقول: «اشتريت أو أسلمت إليك في تمر صيحاني»، ويقول البائع: «بل برني»، أو يقول أحدهما: «ثوب أبيض»، ويقول الآخر: «بل أحمر» أ (و) كان الاختلاف في (مكانه) بأن يقول المسلم: «شرطت عليك الإيفاء في بلد كذا»، ويقول المسلم إليه: «بل في بلد كذا»، فالاختلاف في هذه الأمور: أما بعد القبض فالقول للمشتري والمسلم؛ لأن البائع يدعي الغلط فيما سلم، وقد مر أن عليه البينة في دعوى الغلط في الزيادة، فكذا في الجنس ونحوه. وأما قبل القبض فكل واحد مدع ومدعى عليه (و) حيث (لا) يكون ثم (بينة فيتحالفان(٢)) فأيهما حلف ونكل خصمه حكم له بما ادعاه من تلك الأمور، أما إذا حلفا جميعاً كل واحد على نفي ما ادعاه الآخر، وهي اليمين الأصلية التي على المدعى عليه، فالمشتري ما شرى هذا الشيء، والبائع ما باع، (فـ(٣)) إذا حلفا جميعاً كذلك فإنه (يبطل) العقد حينئذٍ(٤).
(١) لف ونشر مرتب.
(٢) أصلاً وردًّا.
(٣) في المتن والشرح: و.
(٤) وإذا تحالفا لم يبطل العقد بمجرد التحالف، بل بالفسخ±؛ إذ العقد وقع صحيحاً واستقر الملك، فلا يرفع إلا بحكم أو تراض. (من هامش شرح الأزهار ٥/ ٥٩٦).