(باب السلم)
  والفسخ لهما(١) إن لم يتشاجرا، فإن تشاجرا فيعمل بالمرافعة ولا ينفسخ إلا بالحكم بالفسخ. ويبدأ الحاكم بتحليف أيهما شاء، ويسمى هذا لعان البيع. ولا يكون ما ادعاه البائع ونفاه المشتري لبيت المال؛ إذ دعوى البائع له مشروط بقبول المشتري له وتمام البيع فيه ليعتاض به الثمن، فمهما لم يتم البيع فإنه يبقى له.
  (غالباً) يحترز بذلك من أن يعين البائع أعلى في الصفة مما عينه المشتري فإنه يجب على المشتري قبول ذلك؛ لكونه لم يخالف ما ادعاه المشتري إلا في الصفة فقط مع كونه أعلى، وهو يجب قبول الزيادة؛ للتسامح في ذلك، هذا إن لم يخالف غرض المشتري، فإن خالف غرضه لم يلزمه قبوله، فيكون كالمخالف في الجنس.
  نعم، (فإن) كان الاختلاف في هذه الأمور قبل القبض كما مر [و](٢) (بينا) جميعاً كل منهما بما ادعاه (فللمشتري) يعني: فيحكم للمشتري بما ادعاه، وذلك (إن أمكن عقدان) بأن لا يتصادقا على أنه لم يحصل بينهما إلا عقد واحد، ولا أضاف الشهود من كلا الطرفين إلى وقت واحد، فحينئذٍ يحكم ببينة المشتري حملاً على عقدين، وسواء في ذلك المسلم فيه والمبيع، فتأمل، والله أعلم.
  ومثاله: أن يدعي المشتري أنه اشترى الجارية بعشرة دراهم، والبائع يقول: «بل العبد بعشرة دراهم»، فإنه يحكم للمشتري بالجارية ويسلم العشرة الدراهم للبائع، ويبقى العبد ملكاً للبائع؛ لأنه لم يتم بيعه؛ لعدم الحكم ببينة البائع.
  (وإلا) يمكن عقدان بأن أضاف الشهود إلى وقت واحد، أو تصادق المتبايعان أنه لم يقع بينهما إلا عقد واحد (بطل) العمل بالبينتين، ورجع إلى التحالف المذكور أولاً، فيتحالفان ويبطل البيع، فافهم، والله أعلم.
  (و) أما الاختلاف (في الثمن)، فحيث يختلفان في جنسه أو نوعه أو صفته وقد ادعى أحدهما منها ما هو متعامل به فالقول (لمدعي ما يتعامل به في) ذلك (البلد)
(١) في هامش شرح الأزهار وهامش البيان: إليهما.
(٢) زيادة للإيضاح.