(باب السلم)
  ولو كان من غير النقدين، وسواء كان المبيع باقياً في يد البائع أم في يد المشتري، أم كان قد تلف في يد المشتري، أو في يد البائع وقد قبضه المشتري ورده إليه أمانة أو نحوها. فإن كان في البلد نقدان فالقول لمدعي الأغلب منهما، فإن استوى التعامل بهما فلمن بَيَّن منهما، فإن بينا جميعاً فلعله يبطل العقد، ويتأمل، والله أعلم.
  (ثم) إذا اختلفا في قبض البائع للثمن فالقول (للبائع في نفي قبضه) لأن الأصل عدم القبض (مطلقاً) سواء كان اختلافهما في مجلس البيع أو بعده، وسواء كان المبيع باقياً في يد البائع أم قد قبضه المشتري بإذنه، وسواء جرى العرف بعدم التسليم حين العقد أو جرى بخلافه، وهو أنهما لا يفترقان إلا بعد قبض الثمن، أو كان ثم قرينة تدل على أنه لا يقبضه المبيع إلا وقد قبض منه الثمن كالعقد بين غير المتعارفين ولا رهن مع البائع ولا كفيل، فالقول للبائع في نفي قبض الثمن في هذه الأوجه جميعاً، وهو ظاهر إطلاق الأزهار، وقد جنح إلى العرف وحصول القرينة بالقبض بعض فقهاء المذهب، ولم يختر، وهو وجه محصل للظن بالقبض، والله أعلم.
  (إلا) أن يختلفا (في السلم ففي المجلس فقط) يعني: فالقول للمسلم إليه بعدم قبضه له في مجلس السلم فقط؛ إذ الأصل عدم القبض، والبينة على المسلم، وأما بعد افتراقهما من المجلس فالقول للمسلم أنه قد قبّض المسلم إليه رأس المال؛ وكذا في الصرف وفي كل ما يحرم فيه النسأ؛ لأن البائع يدعي الفساد بعدم القبض في المجلس، والأصلُ الصحة، فعليه البينة على عدم القبض، وتكون على إقرار المشتري، والله أعلم.
  (و) القول للبائع أيضاً (في قدره) يعني: في قدر الثمن، وكذا في عينه (وجنسه) أيضاً، والمراد حيث ادعى كل منهما غير نقد البلد، أو كان فيها نقدان ولا غالب فيهما، وإلا فالقول لمدعي ما يتعامل به كما مر ولو كان هو المشتري.
  (و) كذا القول للبائع في (نوعه) هل مظفري أو كاملي أو نحوهما (و) كذا في (صفته) أسود أبيض، أو كان من الحبوب واختلفا في صفته.
  وإنما يكون القول للبائع في القدر من الثمن وما عطف عليه من هذه الأشياء إذا