تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب السلم)

صفحة 470 - الجزء 4

  وإذا⁣(⁣١) اختلفا في جنس رأس مال السلم فمن بيَّن حكم له، فإن بينا حكم للمسلم إليه، وإن لم يبينا تحالفا وفسخ العقد بتراضيهما، وإن تشاجرا فبالحاكم.

  وإن اختلفا في قدر المسلم فيه أو في قدر أجله فالبينة على مدعي الزيادة، وإن اختلفا في جنسه أو نوعه أو صفته أو في مكان التسليم فكما مر من الاختلاف في ذلك في المبيع، وقد مرت إشارة هنالك أن حكم المسلم فيه كالمبيع، والله أعلم.

  مَسْألَة: وإذا تبايع رجلان في أرضين أو دارين ثم رد أحدهما ما صار إليه بعيب فيها، وادعى أنه اشتراها بداره أو أرضه فترد له. وقال الثاني: «بل بعتها منك بدراهم، ثم اشتريت أرضك بالدراهم، فأرد عليك الدراهم لا الأرض» - فأيهما بين حكم له، وإلا فإن لم تجر العادة ولا الغالب ببيع الأرض بالأرض أو الدار فالبينة على مدعي ذلك، وإن جرت العادة أو الغالب بذلك فالقول قول مدعيه إن كان قبل تسليمه لأرضه السليمة من العيب، وإن كان بعد تسليمها فعليه البينة⁣(⁣٢).

  مَسْألَة: من قال في شيء في يده: «هذا شريته من فلان، أو وهبه لي» جاز لغيره أن يشتريه منه، فإن أنكر فلان البيع أو الهبة فالقول قوله - لأن البائع الثاني قد أقر باليد له - والبينة على المشتري أو البائع منه إن كان المبيع باقياً عنده، وإن أنكر الفلان ما كان المبيع له صح البيع وسلم الثمن للبائع الثاني، ولا يقال: يكون لبيت المال؛ إذ سبيل هذا ما لو أقر للغير بعين في يده ولم يقبل الغير الإقرار فإنها تبقى العين للمقر؛ لأن إقراره كالمشروط بأن يقبله المقر له، فإذا⁣(⁣٣) لم يقبله فالإقرار باطل، وتبقى اليد بحسب الظاهر للبائع، فتأمل. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين على كل حال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين.


(١) في (ج): «وإن».

(٢) وظاهر الأز±هار أن القول قول مدعي ما يتعامل به في البلد أو الغالب، فالبينة على الآخر من غير فرق بين قبل القبض وبعده. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٦٠١)، وهامش البيان (٣/ ٢٩٦).

(٣) في (ج): «فإن».