تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(كتاب الشفعة)

صفحة 471 - الجزء 4

(كتاب الشفعة)

  الشفعة مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر؛ لما فيها من انضمام مال إلى آخر كانضمام الشفع إلى شفعه. وهي في الشرع: الحق السابق لتصرف المشتري للشريك أو من في حكمه أو لغيرهم⁣(⁣١)، وإنما قلنا: «لتصرف المشتري» ولم نقل: لملكه إذ هي لا تثبت إلا بعد تملك المشتري، فلذا لا يصح إسقاطها من ذي الحق قبل الشراء، ولو كان الحق من قبل لصح. وقولنا: «للشريك» المراد به المشارك في المبيع، وهو الخليط. «والذي في حكمه»: الشرب والطريق والجار. وزيادة قولنا: «أو لغيره» ليتناول الحد شفعة الأولوية وإن لم يصح عليها بعض الحد، و [هو] قولنا: «لتصرف المشتري»؛ إذ هي قبل الملك، ولذا صح إسقاطها قبل البيع.

  وشفعة الأولوية: هي أخذ الوارث لما باعه الوصي من تركة مورثه لقضاء دينه⁣(⁣٢) فإنه يكون للوارث نقضه وأخذه بحق الأولوية، لا بحق الشفعة المطلقة، إلا أن يكون له سبب للشفعة من أسبابها - من جوار أو غيره - خير⁣(⁣٣).

  ويفرق بين أخذ المبيع بالشفعة المطلقة وشفعة الأولوية بأوجه ستة:

  الأول⁣(⁣٤): أن الأخذ بالأولوية على التراخي⁣(⁣٥) كما قرر⁣(⁣٦) في الوصايا، بخلاف الشفعة فهو على الفور كما تعرفه قريباً.

  الثاني: أن الأخذ بشفعة الأولوية أقدم من الأخذ بالشفعة المطلقة مطلقاً [يعني] ولو كان الشافع خليطاً.

  الثالث: أن حقها يبطل بالإبطال قبل البيع، بخلاف الشفعة.


(١) في (ب): «لغيره».

(٢) أو تنفيذ وصاياه. (é). (هامش شرح الأزهار ٦/ ٧).

(٣) بين أخذه بالشفعة أو بالأولوية. (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٧).

(٤) في (أ، ج): «منها».

(٥) ما لم يرض أو يأذن. (é). وله الرجوع عن الإذن قبل البيع من الوصي. (é). (هامش شرح الأزهار ٦/ ٧).

(٦) في (ب): قرره.