(كتاب الشفعة)
(كتاب الشفعة)
  الشفعة مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر؛ لما فيها من انضمام مال إلى آخر كانضمام الشفع إلى شفعه. وهي في الشرع: الحق السابق لتصرف المشتري للشريك أو من في حكمه أو لغيرهم(١)، وإنما قلنا: «لتصرف المشتري» ولم نقل: لملكه إذ هي لا تثبت إلا بعد تملك المشتري، فلذا لا يصح إسقاطها من ذي الحق قبل الشراء، ولو كان الحق من قبل لصح. وقولنا: «للشريك» المراد به المشارك في المبيع، وهو الخليط. «والذي في حكمه»: الشرب والطريق والجار. وزيادة قولنا: «أو لغيره» ليتناول الحد شفعة الأولوية وإن لم يصح عليها بعض الحد، و [هو] قولنا: «لتصرف المشتري»؛ إذ هي قبل الملك، ولذا صح إسقاطها قبل البيع.
  وشفعة الأولوية: هي أخذ الوارث لما باعه الوصي من تركة مورثه لقضاء دينه(٢) فإنه يكون للوارث نقضه وأخذه بحق الأولوية، لا بحق الشفعة المطلقة، إلا أن يكون له سبب للشفعة من أسبابها - من جوار أو غيره - خير(٣).
  ويفرق بين أخذ المبيع بالشفعة المطلقة وشفعة الأولوية بأوجه ستة:
  الأول(٤): أن الأخذ بالأولوية على التراخي(٥) كما قرر(٦) في الوصايا، بخلاف الشفعة فهو على الفور كما تعرفه قريباً.
  الثاني: أن الأخذ بشفعة الأولوية أقدم من الأخذ بالشفعة المطلقة مطلقاً [يعني] ولو كان الشافع خليطاً.
  الثالث: أن حقها يبطل بالإبطال قبل البيع، بخلاف الشفعة.
(١) في (ب): «لغيره».
(٢) أو تنفيذ وصاياه. (é). (هامش شرح الأزهار ٦/ ٧).
(٣) بين أخذه بالشفعة أو بالأولوية. (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٧).
(٤) في (أ، ج): «منها».
(٥) ما لم يرض أو يأذن. (é). وله الرجوع عن الإذن قبل البيع من الوصي. (é). (هامش شرح الأزهار ٦/ ٧).
(٦) في (ب): قرره.