تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب السلم)

صفحة 472 - الجزء 4

  الرابع: أنها تثبت مع فساد البيع، بخلاف الشفعة.

  الخامس: أنها تؤخذ بالقيمة لا بالثمن ولو دفع فيه أكثر، إلا حيث يكون الدين أكثر من التركة [وجب الزائد]⁣(⁣١).

  السادس: أن حقها بين الورثة على قدر الأنصباء لا على الرؤوس لو طلبها كلهم، فإن طلبها بعضهم لم يأخذ إلا قدر حصته من التركة إلا أن يأخذ الباقي بالشفعة المطلقة إن كان له سبب آخر غير هذا الذي شفعه بالأولوية⁣(⁣٢) [لا هو] فلا يأخذ الباقي به. فقد ثبت في الشفعة المطلقة عكس هذه الستة الأحكام التي في شفعة الأولوية. وأما في الإرث لو مات صاحبها فهما سواء يورثان، وقد ذكرت هذه جميعها في مواضعها⁣(⁣٣) منهما، وذكرت هنا تقريباً للحصر، فتأمل، والله أعلم.

  دليلها: من السنة قوله ÷: «الشفعة في كل شيء»، وقوله ÷: «الشريك شفيع»، وقوله ÷: «الجار أحق بصَقَبه» والصَّقَب: القرب، والباء للسببية، والمراد بسبب قربه. ومما يدل على أنها على الفور قوله ÷: «الشفعة كالوثبة» وفي رواية عنه ÷: «الشفعة كنشطة عقال، إن قيدت ثبتت، وإن تركت فاللوم على تاركها».

  وهي واردة على خلاف القياس؛ من حيث إنها أخذ مال المسلم بغير رضاه، ولأن الضرر لا يدفع عن أحد بضرر غيره، وإن كان لها نظائر، من أخذ سلعة المفلس بدينه، وبيع مال المتمرد عن تسليم ما عليه أو لنفقة من تلزمه نفقته - فهي أيضاً واردة على خلاف القياس، فلا يتوهم لوجود النظائر أنها واردة على القياس كما قرر في الأصول من أن المراد بالوارد على خلاف القياس هو ما لم يعرف للمكلفين وجه شرعيته من الأحكام الشرعية وإن كان له نظائر.


(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٦/ ٨).

(٢) في المخطوطات: بالإرث. والصواب ما أثبتناه.

(٣) في (ب): مواضع.