تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما تثبت فيه الشفعة، ومن تثبت له، وبيان أسبابها، ومن لا شفعة له، ومن لا وإن ملك السبب، ومسائل تتبع ذلك:

صفحة 473 - الجزء 4

(فصل): في بيان ما تثبت فيه الشفعة، ومن تثبت له، وبيان أسبابها، ومن لا شفعة له، ومن لا وإن ملك السبب، ومسائل تتبع ذلك:

  واعلم أنها (تجب) يعني: تثبت الشفعة (في كل عين) ولو دراهم أو دنانير إذا بيعت فإنها تثبت الشفعة للشريك فيهما، [وذلك إذا كانت مسلماً فيها غير نقد، فافهم]⁣(⁣١)، فلا يتوهم بصحة إبدالها عدم تملكها بالعقد، بل هي تملك به كغيرها وإن صح إبدالها. ويدخل في ذلك المناقلة كأرض بأرض أو نحوها فإنها كالمبايعة يصح عقدها والشفعةُ فيها مهما كانت بلفظ البيع أو بلفظ جرى العرف أنه يفيد التمليك. ويدفع الشافع قيمة ما قابل ما له فيه الشفعة.

  واعلم أنها إنما تثبت الشفعة في الشيء للشريك ونحوه بشروط سبعة:

  الأول: ما ذكر الإمام ¦ بقوله: «عين» فيحترز بذلك من الحقوق، لو بيعت أرض ولها حق الاستطراق في أخرى فليس لذي الأرض التي فيها الطريق أن يشفع بها ذلك⁣(⁣٢) الحق الذي فيها للمبيعة. وليخرج الدين لو أمهر الرجل زوجتيه عبداً في الذمة ثم اشترى نصفه من إحداهما لم تشفع الأخرى بحصتها فيه؛ إلحاقاً له بالحق لما لم يكن معيناً. ويحترز بقوله أيضاً: «عين» من المنافع فإنه لا شفعة فيها، لو كانت دار بين شريكين وأجَّر أحدهما نصيبه فيها فإنه لا شفعة للآخر للمنفعة المؤجرة.

  والثاني: أن تكون تلك العين قد (ملكت) يخرج بذلك مما لم تملك كالعارية والإباحة فلا شفعة في ذلك.

  والثالث: أن تملك (بعقد) وهذا في غير المحقر، [فأما المحقر] فتثبت فيه الشفعة إذا ملك ولو بغير عقد. فيخرج بقوله ¦ «بعقد»⁣(⁣٣) ما ملك من غير عقد كالميراث والعين المقر بها، وما ملك بالإحياء أو⁣(⁣٤) النذر، وكذا ما ملك بالشفعة؛ إذ


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في المخطوطات: لذلك. والصواب ما أثبتناه. ولفظ هامش شرح الأزهار (٦/ ١٢): فليس لذي الأرض .... أن يشفع هذا الحق.

(٣) في المخطوطات: عقد.

(٤) في (ج): «و».