(باب الحيض)
  تركته، فلو فعلت الصلاة والصوم في هذه المدة إلى وفاء العشر وانكشف استمرار الدم فقد صح ما فعلت منهما؛ اعتباراً بالانكشاف.
  هذا في أولِ شهرٍ جاوز دمُها فيه عادتَها، وأما في الشهور المستقبلة فعند أن تفي عادتها هي كالطاهر من حينها، ولا يجوز لها [ترك](١) ما تتركه الحائض ولا يحرم ما يحرم عليها؛ لتبين أنها قد صارت مستحاضة، فما زاد على العادة فهو طهر، فتأمل.
  هذه الحالة الأولى، وفيها حالتان: حالة حيض، وهي قدر مدة العادة، وحالة طهر، وهي ما عداها، هذا في الذاكرة لوقتها وعددها.
  الحالة الثانية: حكم الناسية لهما أو للوقت فقط، وقد بينه الإمام ¦ تعالى بقوله: (ولا توطأ فيما جوَّزته حيضاً وطهراً) فهي مع نسيان الوقت والعدد تجوِّز في كل يوم والدمُ مستمرٌ فيه أنه حيض وأنه طهر، فهي تجوِّز أن ذلك اليوم من جملة أكثر الحيض التي هي عشر وأنه حيض، أو أن العشر قد مضت فيكون هذا اليوم طهرًا، فاستوى طرفا التجويز، ولا مرجح لأحدهما؛ فغلب جانب الحظر، وهو أنها لا توطأ في جميع المدة إلى الإياس، وأما في مدة العشر فتحيض؛ لأنها وقت إمكان، لا في الشهور المستقبلة فلا تحيض بل تجوّز، (و) كذا (لا) يلزمها أن (تصلي)؛ لعدم تيقن أن ذلك وقت طهر فتجب الصلاة فيه، ولا يجب عليها أن تقضي ما تركته في تلك الأيام الماضية التي فيها الدم مستمر ولو انقطع دمها بعد ذلك أو بلغت سن الإياس؛ لأنها ساقطة عنها؛ لعدم تضيق الأداء عليها من أول الأمر، (بل) يلزمها أن (تصوم) بنية مشروطة في تلك المدة التي فيها الدم مستمر ولو لم يحصل تمييز؛ إذ قد ورد أن صوم يوم الشك أولى من إفطاره مع التجويز فيه، فكذا هذا، ويكون ذلك الصوم عليها(٢) في تلك المدة متحتمًا وجوباً لا جوازاً.
  وحكم الناسية لوقتها وعددها في الصيام فتقدر أن الدم أتاها في أول رمضان فتكون العشر الأُول حيضاً والثانية طهراً والثالثة حيضاً، فيصح لها من
(١) ساقط من (ج): «ترك».
(٢) في (ج): «عنها».