(باب الحيض)
  رمضان تسعة أيام من طهرها، ويبطل العاشر؛ لجواز الخلط(١) بين العَشْرَين، وبقي عليها أحد وعشرون، فإذا أرادت القضاء صامت شوال وأربعة عشر من ذي القعدة وصح لها كمال رمضان.
  وأما التي تعرف وقتها دون عددها وكان وقتها أول الشهر فإنها تقضي أحد عشر يوماً؛ لجواز أن يكون حيضها أكثر الحيض - وهو عشر - والحادي عشر؛ لجواز الخلط بين العَشْرَين.
  وأما التي تعرف عددها دون وقتها فإنها تقضي مثلي عددها [ويوماً؛ لجواز الخلط، تصوم ذلك على الاتصال، وإنما لزمها مثلي عددها](٢) لجواز أن يكون القضاء في وقت عادتها.
  فهذه الحالة الثانية حكم الناسية لوقتها وعددها أو الوقت فقط، فقد حرم عليها الوطء والصلاة، ووجب عليها الصوم كما مر بيانه، ولو كان لها قرائب فلا ترجع إليهن كالمبتدأة والمتغيرة عادتها؛ والعلة في ذلك أنها فرطت في نفسها بنسيان الوقت والعدد، ولعله وإن لم تفرط كالتي جُنَّت مدةً من الشهور حتى نسيت الوقتَ والعددَ فحكمها كالمفرطة سواء، والله أعلم.
  وليس مثل الناسية(٣) لوقتها وعددها من أتاها الدم في غير وقت عادتها عقيب طهر صحيح ولم يمطلها في وقت عادتها وعادتُها لا تتنقل، ثم أتاها الدم وزاد عددها على ما تعتاد، فهو لم يغير عادتها، فيلزمها أن تجعل ما بعد العشر استحاضة إلى وقت عادتها، وكذا العشر يجب عليها قضاء الصيام والصلاة، ثم إنها تجعل الزائد على العدد على عادتها طهراً، وبالانكشاف تبين أنها طهر، ولا تجويز فيها، بل تقطع أنها طهر. هذا في الشهور المستقبلة، وأما العشر الأولى فتحيض فيها؛ لأنها وقت إمكان، لا في الشهور المستقبلة، فتأمل، فهذه الصورة التي مرت في قوله: «وإلا فاستحاضة كله»،
(١) معنى الخلط: أنها تجوز ابتداءه في وسط اليوم من أول الشهر، فتوفي العشر من الحادي عشر، وهذا معنى الخلط. (من حواشي الشرح).
(٢) ساقط من (ج).
(٣) في (ج): «وليس كالناسية».