(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك:
  واحدة، أو أنهما جميعاً يسقيان(١) من نهر واحد، فالمؤيد بالله يوافق الهادي @ هنا في عدم بطلان الشفعة بذلك الجهل كما هو المختار هنا وفي الجهل [باستحقاقها وتأثير التراخي] كما(٢) مر بيانه، والله أعلم.
  (و) الرابع: (بتولي) الشافع (البيع) لما هو يستحق الشفعة فيه، لو تولى البيع لذلك عن غيره ولياً أو وكيلاً، ولو كان جاهلاً أن شفعته تبطل بتولي البيع، ووجه ذلك أنه يقتضي أن يكون مسلماً للمبيع عن البيع متسلماً له بالشفعة، ولأن التسليم يقتضي أنه يبطل الشفعة(٣). هذا إن كانت الشفعة له، لا إن كانت لغيره فلا يبطل حق الغير بفعله، لو كان مثلاً ولياً لمن يستحق الشفعة أو وكيلاً أيضاً للشافع بالطلب فإنها لا تبطل شفعة ذلك الموكل، وكذا لو كانت الشفعة له وهو وكيل بالبيع وأضاف البيع إلى موكله لفظاً فإنها لا تبطل شفعته؛ لعدم تعلق الحقوق به، وكذا لو كان فضولياً، والله أعلم.
  فَرْعٌ: فلو باع ما هو ملكه وللآخر الشفعة في ذلك، ثم مات ذلك الشفيع، وكان البائع هو الوارث لذلك الشفيع - فإنها تثبت له الشفعة؛ لأنه قد ملكه(٤) بسبب آخر، وهو الميراث.
  فَرْعٌ: وإذا شفع الشافع الخليط وقيد الشفعة بالطلب، ثم تقاسم هو والمشتري، ثم قال الشافع بعد ذلك: «أنا باقٍ على شفعتي»، - فإنها قد بطلت شفعته بالمقاسمة ولا تأثير لتقدم طلبه؛ إذ المقاسمة تقتضي التمليك، لعله ما لم يقاسمه بعد أن حكم له بالشفعة(٥) أو سلمت له طوعاً فقد ملكها بذلك ولا تأثير للمقاسمة؛ لأنها ليست مملكة في غير المشترك.
(١) في (ج): «يسقيان جميعًا».
(٢) في (ج): «لما».
(٣) لفظ هامش شرح الأزهار (٦/ ٤٤): لأن البيع يقتضي التسليم، والتسليم يبطل الشفعة.
(٤) في المخطوطات: ملك. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٦/ ٤٤).
(٥) وفي هامش شرح الأزهار (٦/ ٣٩): ولو قد حكم الحاكم للشفيع± بالشفعة أو سلم المشتري الشفعة ثم تقاسما؛ لأن المقاسمة أبلغ من الفسخ. (é).