تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك:

صفحة 501 - الجزء 4

  (لا) لو جعل الخيار في المبيع للشافع فأمضى فإنها لا تبطل شفعته لأجل (إمضائه) والفرق بين التولي والإمضاء: أن المتولي تعلق به الحقوق، وفيه إبطال للشفعة، بخلاف الإمضاء.

  وسواء أمضى وشفع بلفظ واحد - بأن يقول: «شفعت» فهو يتضمن الأمرين - أو جاء بلفظ الإمضاء أولاً ثم شفع بلفظ آخر فإنه لا يكون لفظ الإمضاء تراخياً عن الطلب؛ لعدم ثبوت الشفعة إلا بعد الإمضاء. هذا حيث الخيار للبائع [وجعله للشفيع] أو لهما وجعلاه له؛ إذ يصح جعل الخيار من جهتي البائع والمشتري لواحد، وأما حيث يكون الشارط للخيار هو المشتري وجعله للشافع فإن شفع صحت، وإن اختار تمام البيع كان إعراضاً عن الشفعة فتبطل مع علمه بثبوتها قبل اختياره للتمام.

  (و) الخامس: (بطلب) الشفيع (من ليس له طلبه) والذي له طلبه هو المشتري⁣(⁣١) ولو وكيلاً⁣(⁣٢)؛ لأن الحقوق تتعلق به. ولا يكون للوكيل أن يسلم المبيع للشفيع إلا برضا الموكل أو بحكم الحاكم. فإن طالب الشفيع الموكل كان كمطالبة البائع والعدول عن المشتري. وهو إذا طالب البائع أو وكيله فإن لم يكن قد سلم المبيع فله مطالبته، وإلا فلا.

  وحاصله: إن طالب المشتري صح طلبه، وسواء كان المبيع في يده أو في يد البائع، وإن طالب البائع أو وكيله: فإن كان المبيع في يده صح طلبه أيضاً، وإن كان المبيع في يد المشتري فإن علم بذلك وعلم أن شفعته تبطل بطلبه إياه بطلت، وإن ظن بقاءه مع البائع لم تبطل، لكن عند أن يعلم يطلب المشتري فوراً ولا يكتفي بطلب البائع، وإلا بطلت، وإن علم بكون المبيع في يد المشتري لكن لم يعلم أنها تبطل شفعته بطلب غير المشتري لم تبطل أيضاً، ويطلب المشتري بعد أن يعلم بذلك ولا يكتفي بالطلب الأول.


(١) والمستقيل. (é). (هامش شرح الأزهار ٦/ ٤٦).

(٢) حيث لم يضف. (é). (هامش شرح الأزهار ٦/ ٤٦).