تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك:

صفحة 502 - الجزء 4

  ومن مطالبة من ليس له طلبه: أن يذهب الشافع إلى الحاكم قبل أن يطلب المشتري، فإن علم أنه لا يغني الذهاب إلى الحاكم قبل الطلب وأنه يبطل الشفعة بطلت، وإن لم يعلم ذلك لم تبطل، ويطلب المشتري بعد ذلك من غير تراخ.

  مَسْألَة: وإذا ثبت البيع بإقرار البائع ثبتت الشفعة، وحكم بها، ولا يحتاج إلى مصادقة المشتري ولا حضوره إذا كان المبيع في يد البائع، وإن كان في يد المشتري فلا بد من مصادقته أو قيام البينة والحكم عليه.

  فَرْعٌ: وإن⁣(⁣١) ثبت البيع بإقرار المشتري، فإن أراد التسليم للمبيع إلى الشفيع بالتراضي لم يحتج إلى حضور البائع ولا مصادقته - ما لم يخاصم - إذا كان المبيع في يد المشتري، وإن كان في يد البائع فلا بد من مصادقته أو البينة والحكم، وإن⁣(⁣٢) أراد أخذه بالحكم فلا بد من حضور البائع أو مصادقته، وذلك حيث المبيع في يده.

  فَرْعٌ: وإن ثبت البيع بعلم الحاكم لم يحتج إلى حضور البائع، لا المشتري فلا بد من حضوره، أو النصب⁣(⁣٣) مع التمرد أو الغيبة على من كان المبيع في يده.

  والسادس قوله ¦: (أو) طلب الشافع (المبيع بغيرها) يعني: بغير الشفعة، كأن يقول: «هذا الشيء ملكي» ويعني لا بالشفعة، فإن ذلك يبطل شفعته، إلا أن يدعي أنه ملكه بالشفعة وصرح بذلك فإنها لا تبطل شفعته إذا كان قد طلبها بلفظها المعتبر.

  فَرْعٌ: وطلب الشفعة في الشيء إقرار بالملك للمشتري، فلا تصح دعوى ملكه من بعد⁣(⁣٤)، فلو قدم دعوى الملك من قبل فعجز عن تصحيحها لم يكن له بعدُ طلبها بالشفعة⁣(⁣٥)؛ لأن دعوى الملك إعراض⁣(⁣٦).


(١) في (ج): «وإذا».

(٢) في المخطوطات: فإن.

(٣) في (ج): «التنصيب».

(٤) لعله أراد لا تصح الدعوى في المجلس. (é). لا في غير المجلس فيصح طلبه للشفعة؛ لجواز خروجه عن ملك المشتري.

(٥) لعلها: طلب الشفعة، أو طلبه بالشفعة.

(٦) وفي هامش البيان (٣/ ٣٢٦): لأن دعواه لملكه إقرار بأن البيع غير صحيح.