تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الحيض)

صفحة 256 - الجزء 1

  إلا أنها أعيدت هنا دفعاً لتوهم أن حكم مَن هذا حالها حكم الناسية لوقتها وعددها.

  الحالة الثالثة: حكم الناسية لعددها الذاكرة لوقتها، وقد أوضحها الإمام ¦ بقوله: (أو جوزته انتهاء حيض وابتداء طهر) وذلك فيما زاد على ثلاثة أيام من أول وقت عادتها، وفيما عدا اليوم الحادي عشر من ذلك، ففي الوسط من ذلك تُجَوِّز أنه انتهاء حيض وابتداء طهر، فلو كانت عادتها من أول الشهر فأتاها الدم تحيضت له ثلاثة أيام من أوله قطعاً، ثم تتحيض في أول الأشهر في سبع أيضاً تمام أكثر الحيض، ومِن بعدها تحكم بأنه طهر. وإذا استمر الدم بعد العشر ينكشف أن هذه السبع الماضية حكمُ السبعِ من الشهور المستقبلة. وحكمها فيها حكم الناسية لوقتها وعددها، لها حكم بين الحكمين: لا توطأ ولا تصلي، بل تصوم. فإذا كانت قد تركت الصوم في السبع التي في الشهر الأول بعد الثلاث - وجب عليها قضاء ذلك، ووجه ذلك أنها من بعد الثلاث تُجَوِّزُ في كل يوم⁣(⁣١) أنه حيض وأنه طهر، وأنه انتهاء حيض وابتداء طهر؛ لتجويز أن تكون عادتها ثلاثاً فقط، أو أربعاً فقط، أو خمساً فقط، ثم كذلك في سبعة أيام بعد الثلاث تجوز ذلك التجويز إلى الحادي عشر، ثم تقطع بأنه طهر كما قطعت بأن الثلاث الأُول حيض، وإنما التجويز في السبع التي بينهما من الشهور المستقبلة، فيكون [حكمها] فيها حكم الناسية لوقتها وعددها؛ لأنها في كل يوم إلى هذه السبع التجويز بأنه وسط حيض أغلبُ من أنه انتهاء حيض؛ فللتجويز أن عادتها خمس فالرابع وسط حيض، وكذا فيما بعده، فإذا كان التجويز كذلك قضي أن تكون في هذه السبع كالناسية لوقتها وعددها إلى آخر صلاةٍ في اليوم العاشر، فقد انتهى تجويز كونه وسطًا، بل انتهاء حيض أو طهرٍ⁣(⁣٢)، فيتحتم عليها الغسل والصلاة في آخر فريضة كملت عندها العشر وابتدأ الدم من وقت⁣(⁣٣)، أيّ وقت كان، ويجب أن تصليها، وذلك داخل [في] «فيما علمته طهراً»، فتأمل.


(١) بل في كل وقت. (é). (من هامش شرح الأزهار).

(٢) الصواب: وابتداء طهر.

(٣) كل النسخ هكذا، والصواب ما في الحاشية في الشرح، ولفظها: وهي التي تمت¸ العشر عندها من وقت ابتداء الدم. اهـ أيَّ وقت° كان. (é).