تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك:

صفحة 503 - الجزء 4

  والسابع قوله ¦: (أو) طلب الشفيع الشفعة (بغير لفظ الطلب) المعتبر في طلبها⁣(⁣١)، نحو أن يقول: «بع مني هذا الذي أستحق فيه الشفعة، وكذا هب، أو تصدق، أو ملكني هذا الذي أستحق فيه الشفعة» فإنها تبطل شفعته بذلك ولو قال ذلك بعد طلبها؛ لأنه إعراض عن الشفعة وتراخ، وقد عرفت أن معنى قوله: «أو بغير لفظ الطلب» غير قوله: «أو المبيع بغيرها»، فلا يتوهم اتحادهما كما عرفت مثال ذلك⁣(⁣٢).

  وألفاظ الطلب لها: «أنا مطالب لك الشفعة، أو أطلبك، أو مستشفع، أو أستشفع، أو أنا شافع» إذا كان عرفهم أنه طلب وإن كان لفظه لفظ الخبر. ويصح بالكتابة كما يصح باللفظ، ولا يعد ذلك إعراضاً؛ لشرعيته، ما لم يعرف منه الإعراض. لا لو قال: عندك لي شفعة، أو سلم لي ما فيه الشفعة، أو أنا أقدم منك، أو سأشفعك، فتبطل.

  وإنما تبطل الشفعة في هذه الثلاثة الأمور من قوله: «وبطلب من ليس له طلبه» إلى هنا إذا كان الشافع (عالماً) أن ذلك يبطل شفعته، لا لو جهل؛ ولهذا جعله الإمام ¦ عقيب الثلاثة جميعاً، فافهم.

  والثامن قوله ¦: (أو) طلب الشافع (بعضه) يعني: بعض المبيع فإنها تبطل شفعته في كل المبيع (ولو) كان جاهلاً أنها تبطل، أو كان⁣(⁣٣) أيضاً (بها) يعني: بلفظ طلب الشفعة فإنه لا ينفعه لفظ الطلب في البعض. ولو كان المطلوب شفعته هو البعض الذي قد خرج عن ملك المشتري فإنها تبطل شفعته في البعض الباقي؛ لأنه قد قرر تصرف المشتري في الذي قد باعه، أو العكس لو طلب الشفعة في البعض


(١) في (ب، ج): في لفظها. وفي (أ): كتب على «لفظها»: طلبها.

(٢) لكن في شرح الأزهار جعل «بع مني أو هب مني هذا الذي أستحق فيه الشفعة» من أمثلة طلب المبيع بغيرها، وجعل مثال غير لفظ الطلب: «عندك لي شفعة» وزاد في هامشه: «سلم لي ما فيه الشفعة ... إلخ» ويترتب على ذلك أنه في طلب المبيع بغيرها تبطل ولو بعد أن شفع بلفظها، وفي طلبها بغير لفظ الطلب تبطل إلا أن يكون قد قيدها بالطلب قبل هذا اللفظ. انظر شرح الأزهار وهامشه (٦/ ٤٨، ٤٩).

(٣) صوابه: ولو كان.