تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الحيض)

صفحة 257 - الجزء 1

  (لكن) إذا كان مذهبها وجوب الصلاة في هذه السبعة الأيام من بعد الثلاث - كما هو رأي الإمام يحيى # - يجب عليها أن (تغتسل لكل صلاة إن صلَّت) تبعاً لذلك المذهب، وإنما وجب عليها الاغتسال لكل صلاة لأن ما من صلاة تصليها إلا وهي تجوّز أن قد انتهى الحيض قبلها، فيجب عليها الاغتسال منه؛ لذلك، على رأي من أوجب عليها الصلاة في السبع. والمختار عدم وجوبها فيها كما مر أن المختار في ذلك أن حكمها فيها حكم الناسية لوقتها وعددها لا تصلي ولا توطأ بل تصوم، وقد أشار الإمام ¦ إلى عدم اختيار وجوب الصلاة فيها بالشرط بقوله: «إن صلت»، يعني: إن كان مذهبها وجوب الصلاة.

  تنبيه: (وحيث تصلي) المستحاضة مع استمرار دمها فيما علمته طهراً - وذلك في حالتين: في أيام الطهر من الذاكرة لوقتها وعددها، وما بعد العشر من الذاكرة لوقتها الناسية لعددها - فيلزمها أن (توضأ لوقت كل صلاة) إذا وقّتت الصلاة وأتت بكل صلاة في وقتها ولم تجمعهما في وقت أحدهما، فإذا فعلت ذلك لزمها أن تتوضأ لكل صلاة؛ لأنه ينتقض وضوؤها بدخول وقت الثانية، و [هو]⁣(⁣١) لا يلزمها أن تغسل فرجها لكل صلاة من النجاسة إذا لم ينقطع الدم، ويندب لها أن تحشي القطن في قُبلِها ليرد الدمَ عن الخروج، ولا يجب.

  نعم، فالمستحاضة (كسَلِسِ البول ونحوه) وهو من به جراحة مستمر إطراؤها، فإنهما - أعني: سلس البول ومن به الجراحة - كذلك، إذا لم يجمع الصلاتين في وقت أحدهما يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة؛ لما مر في المستحاضة أنه ينتقض وضوؤها بدخول وقت الثانية، وكذا نحوها.

  ولم يقصد الإمام ¦ تشبيه المستحاضة بمَنْ به سلس بول، وإنما مراده التنبيه على أن الحكم فيهما واحد. وإنما يثبت حكم سلس البول حكم المستحاضة في صحة صلاته أول الوقت مع استمرار طروء بوله إلا حيث يغلب على ظنه أنه لا يبقى له من


(١) ساقط من (ج).