(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما للآخر:
  ويكون الثمن للورثة لا للموصى له؛ إذ لم يوص له إلا بالعين لا ببدلها، فافهم.
  فَرْعٌ: وإذا اشترى ثلاثة أو أربعة شيئاً لهم فيه الشفعة، ثم جاء الشفيع شفع عليهم - استحق نصف ما في يد كل واحد منهم، فيكون له النصف [وللمشترين النصف](١) حيث لم يشفعوا على بعضهم بعضًا، وإلا كانت الشفعة على الرؤوس حيث شفع بعضهم بعضاً، فتأمل، والله أعلم.
  (أو) اشترى (للغير) ما له فيه الشفعة فإنها أيضاً لا تبطل شفعته، وسواء تولاه من تولية(٢) أو وكالة أو بالفيضلة (و) إذا اشتراه للغير فإنه (يطلب نفسه) عقيب الشراء في المجلس قبل الإعراض، فيقول: «أنا شافع فيما شريت»، وذلك حيث يتولاه بالولاية، أو بالوكالة ولم يضف، ولا يحتاج إلى المرافعة إلى الحاكم ولا الإشهاد، فإن ناكره المشترى له أنه طلب بيّن به الوكيل، [وأما حيث يضيف الشراء إلى من وكله أو تولاه بالفيضلة فإنه يطلب الأصل(٣)؛ لأن الحقوق لا تعلق به](٤)، (و) هو حيث يشتري للغير سواء طلب ذلك الغير أو نفسه حيث يكون وكيلاً ولم يضف أو ولياً فإنه (لا يسلم إليها) يعني: إلى نفسه؛ لأن ذلك بمنزلة الحكم، ولا يحكم لنفسه، وإنما يملك المشفوع فيه بالحكم أو تسليم الأصل له، فإن تعذر رافع نفسه إلى من يصلح ويحكم له، والله أعلم.
(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما للآخر:
  (و) اعلم أنه يجوز (للمشتري) وذلك (قبل الطلب) من الشفيع بالشفعة، فيجوز له قبله (الانتفاع) بالمبيع بأي وجه ولا حرج عليه (و) كذا (الإتلاف) للمبيع أيضاً؛ لأنه ملكه، ولا حق للشافع قبل الطلب، وسواء كان جاهلاً لثبوت الشفعة في الإسلام أم عالماً؛ لما قلنا: إنه لا حق للشافع قبل الطلب، وهذا في غير المنقول وكان
(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٦/ ٦٩).
(٢) لعلها: بتولية.
(٣) بعد الإجازة. (é). (هامش شرح الأزهار ٦/ ٧٠).
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).