(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما للآخر:
  يأتي، وإن كان قبل الطلب خيّر المشتري بين نقضه ولا شيء له(١)، وبين تركه وأخذ قيمته قائماً غير مستحق للبقاء إلا بالأجرة، والله أعلم.
  (و) للشفيع أيضاً نقض (استيلاده) يعني: استيلاد المشتري، فإذا كان المبيع أمة فاستولدها المشتري فإن الشفيع يأخذها بالشفعة، ولا تبطل الشفعة بالاستيلاد ولو كان الشافع ابناً للمشتري كما مر أنه لا يستهلك حيث له شركة؛ لأن ماءه محصن بسبب [قوي]، وهو الملك. لكنه يحتاج في نقض الاستيلاد إلى حكم؛ لأنها من مسائل الخلاف، وأما المهر فلا يلزم المشتري للوطء؛ لأنه وطئ ملكه الخالص، بل تلزمه حصة شريكه في الأمة فقط، وأما الولد فهو حر أصل بالدعوة، ويضمن المشتري للشفيع قيمة نصيبه فيه الذي يملكه، وأما باقيه الذي كان يستحقه بالشفعة فإن حكم للشفيع وهو في بطنها ضمنه المشتري للشفيع بقيمته يوم الولادة، ما لم يكن الشفيع رحماً في جميع الأطراف فلا يلزمه شيء من قيمته، وإن لم يحكم إلا بعد ولادته لم يضمنه له.
  وحيث يحكم للمشتري بالولد حيث يكون منه [وكان في البطن](٢) فإنه يحكم عليه بأجرة الجارية حتى تضع، وهي قدر ما نقص من منافعها من يوم الحكم أو التسليم إلى يوم الوضع.
  فَرْعٌ: فلو كان الولد من المشتري من قبل البيع وكانت الأمة زوجة له فإنه يكون للشفيع، سواء حكم له قبل وضعه أو وضعته قبل الحكم.
  فَرْعٌ: فلو كان الولد من غير المشتري بزنا أو غلط فإن كان حاصلاً في بطن الأمة حال البيع وحال الحكم فهو للشفيع، وإن كان حاصلاً بينهما وانفصل قبل الحكم
(١) هذا الفرع فيه غلط، ولفظ البيان (٣/ ٣٦٥): فرع™: وحيث قد بناه المشتري مسجداً أو غيره إن كان بعد طلب الشفيع نقضه المشتري ولا شيء له، وإن كان قبل الطلب خير المشتري بين نقضه ولا شيء له [بل يستحق الأرش± كما في الأزهار في قوله: وأرش نقصانها إن رفعه] وبين تركه وأخذ قيمته غير مستحق للبقاء إلا بأجرة.
(٢) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار (٦/ ٨٠).