(باب الحيض)
  الوقت - لعله الاضطراري - مقدار الصلاة والوضوء والإطراءُ منقطع، فمتى(١) ظن ذلك كان حكمه حكم المستحاضة سواء [سواء](٢)، فاعتبر حصول الظن بعدم الانقطاع. هذا في أول الصلاة(٣) - أعني: قبل ثبوت كونه سَلِسَ بول - لا بعد ثبوت كونه سلس بول فهو يجوز له الصلاة في أول الوقت مع الإطراء ما لم يغلب في ظنه انقطاع البول في بقية من آخر الوقت تتسع الوضوء والصلاة، فإذا غلب في ظنه ذلك لم تجزئه الصلاة في أول الوقت، ومع عدم حصول الظن بذلك تجوز له الصلاة، فهو يخالف المبتدئ؛ إذ لا تجوز له الصلاة إلا مع ظن عدم الانقطاع؛ يظهر(٤) لك الفرق لو لم يحصل ظن بالانقطاع وعدمه، فالمبتدئ لا تجزئه الصلاة؛ لعدم الظن بالاستمرار في آخر الوقت، ومن قد ثبت له ذلك يجوز له؛ لعدم حصول الظن بالانقطاع، فتأمل، فذاك اعتبر في حقه ظن الاستمرار، وهذا اعتبر في حقه عدم ظن الانقطاع؛ لجواز الصلاة لهما بذينك، وفي عدم الصلاة بضدهما، والله أعلم.
  (ولهما) يعني: للمستحاضة ونحوها، وذلك (جمع التقديم) وهو أن يصلي الصلاتين في وقت الأولى (و) كذا جمع (التأخير) وهو أن يصليهما في وقت الأخرى (و) كذا لهما أن يصليا الصلاتين في وقت (المشاركة) ووقت المشاركة: هو عند دخول وقت العصر للعصر والظهر، وذلك بعد مصير ظل الشيء مثله، وبعد دخول وقت العشاء للمغرب والعشاء، بعد ذهاب الشفق الأحمر. وقدره على المختار: ما يتسع أربع ركعات والوضوءَ.
  فلهما ذلك الجمع تقديماً وتأخيراً ومشاركة (بوضوء واحد) للصلاتين جميعاً، وذلك ظاهر في جمع التقديم والتأخير، فيصلي الظهر والعصر في وقت الظهر الاختياري أو في وقت العصر الاختياري أو الاضطراري بوضوء واحد، ومثل ذلك
(١) في (ج): «فإذا».
(٢) زيادة من الشرح.
(٣) كل النسخ هكذا، ولعل الصواب: صلاة، بحذف «ال».
(٤) في (ج): «فظهر».