(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما للآخر:
  فهو بين المشتري والشفيع على قدر الملك في الأمة، وإن كان حاصلاً حال البيع فقط فإنه يكون للشفيع، وكذا إذا كان حاصلاً حال الحكم فقط فإنه يكون للشفيع أيضاً.
  والحاصل في الولد: إن كان من المشتري: فمن قبل البيع كان للشافع، وسواء حكم قبل وضعه أو بعده، ومن بعد البيع يضمن للشافع قيمة حصته، والبقية إن حكم وهي متصلة فكذا، وإلا فلا شيء.
  ومن غيره: فإن كان حاصلاً وقت البيع ووقت الحكم أو وقت أحدهما فهو للشافع، وإن حصل بعد البيع ولم يحكم إلا بعد انفصاله كان بينهما على قدر الحصص في الجارية إن كان الولد من نكاح أو زنا، وإن كان من وطء شبهة كان التفصيل في قيمة الولد التي تلزم الواطئ.
  فَرْعٌ: وإذا رد الشفيع الأمة المشفوعة بعد استيلادها فإنها تصير أم ولد للمشتري؛ لأنها ولدت في ملكه، والله أعلم.
  (و) للشافع أيضاً هنا نقض (بيعه) وسائر تصرفاته، لو كان قد نذر به للغير أو وهبه لغيره فللشفيع مطالبة أيهما شاء بالمبيع، وأما بالشفعة فالمتهب ونحوه كالأجنبي إذا كان المبيع في يده، وإذا سلم الشافع الثمن إلى الموهوب له رده على المشتري؛ لأنه لم يهب له إلا العين فقط كالوصية، وقد مر، والله أعلم.
  مَسْألَة: (فإن تنوسخ) المبيع بأن باعه مشتريه إلى غيره، وباعه ذلك الغير من ثالث، ثم كذلك (شفع) من له الشفعة (بمدفوع من شاء) منهم، ولا يلزمه عقد منها، بل أيها أراد أن يشفع به فله ذلك.
  واعلم أن العقود كلها مثبتة للشفعة، فإن شفع بالأول فقد أبطل الملك الذي بعده، لا العقد بالنظر إلى التراد، وله الانتقال إلى الثاني. وإن أخذه بالثاني فما بعده كما بعد الأول وقد أخذ به، وكان ذلك تقريراً لما قبله، وفائدة التقرير عدم التراجع فيما بين الأولين. وهكذا لو جهل [مقدار](١) الثمن الذي طلب بعقده كان له مطالبة من
(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٦/ ٨٢).