(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما للآخر:
  بعده، لا من قبله. وإذا بطلت الشفعة في الآخر وقد طلب به إما لجهل الثمن أو غيره بطلت أصلاً، بخلاف ما إذا شفع بالأول فله الانتقال إلى ما بعده حيث بطلت(١) فيه. وحيث يأخذ بالأول فله المطالبة للثاني، وحيث يأخذ بالثاني ويطالب الأول يكون كمطالبة البائع والعدول عن المشتري، وقد مر.
  فَرْعٌ: وكذا إذا تنوسخ بعض المبيع شفع في [المتناسخ](٢) بمدفوع من شاء، وفي الباقي بالأول.
  فإن تنوسخ المبيع فترك أحد الشفعاء الطلب وتراخى عنه وطلب بما بعده، وأحدهم طلب بالأول، وقد قالوا: إن له إبطال ما فعله المشتري، فلعله يستحق الشفعة دون شركائه؛ لطلبه وتراخيهم عن العقد الأول. وأما إذا طلب أحدهم بعقد من غير تراخ، والآخر بالثاني [فلعل](٣) كل واحد يستحق ما شفع به.
  فَرْعٌ: (فإن أطلق) الطلب ولم يذكر العقد الذي أراد الشفعة به، بل طلب الشفعة فقط (فبالأول) يعني: يحكم عليه بالثمن الأول، وسواء كان الأقل أم الأكثر، وسواء كان صاحبه هو الذي أخذ منه المبيع أم غيره. وإن شفع بعقودهم الكل صح طلبه، ثم له الخيار يأخذ بأي الأثمان شاء، وكذا لو التبس عليه أي الأثمان أقل فقال: «أنا شافع بالأقل» [صح](٤). وإذا شفع بالأول وقد استثمره الآخرون فلا شيء عليهم فيما حدث بعد الشراء الأول؛ لأنه ثمرة أملاكهم.
  (و) إذا شفع بالمدفوع الأول فإنه (يرد ذو الأكثر لذي الأقل) فإذا كان شراء الأول بألف، ثم باعه بألف(٥) ومائة، ثم باعه هذا المشتري بألف ومائتين، ثم الثالث باعه بألف وثلاثمائة - فإن الشفيع يأخذ المبيع من الرابع ويدفع له الألف، ويرجع
(١) في المخطوطات: قد بطلت. وحذفنا «قد» كما في هامش شرح الأزهار (٦/ ٨٢).
(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٦/ ٨١).
(٣) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٦/ ٨١).
(٤) ما بين المعقوفين من البيان (٣/ ٣٦٧).
(٥) في المخطوطات: ثم باعه الثاني بألف، وحذفنا «الثاني» كما في البيان (٣/ ٣٦٧) وشرح الأزهار (٦/ ٨٣).