(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما للآخر:
  الرابع على الثالث بثلاثمائة، والثالث على الثاني بمائتين، والثاني يرجع على الأول بمائة.
  وكذا لو كان في المبيع ثمرة وقت البيع وأخذها الأول فإنه يسقط عن الشفيع حصتها من الثمن، ويتراجعون فيها كما مر حتى يصل إلى الأول. وسواء كان التسليم بالحكم أم بالتراضي. فإن اختلف جنس ما دفعوا وشفعه بالأول فالذي يسلم الشفيع يسلم للأول، ويرجع كل بما دفع أو مثله أو قيمته، فلو سلمه الشفيع إلى المشتري الآخر رده على من باعه منه ويقبض منه ما اشترى به حتى ينتهي إلى الأول. فإذا تلف في يد أحدهم(١) ضمنه(٢)؛ لكونه معاوضة، والله أعلم.
  وأما لو باعه المشتري الأول بأقل مما شراه به لا لنقصان حدث فيه، وشفع الشفيع بالبيع بالأول، وسلم ثمنه إلى المشتري الآخر - فإنه يرد زيادة الثمن إلى المشتري الأول؛ وذلك لأن عقد الثاني قد بطل بالشفعة بالعقد الأول فلا يستحق أكثر مما قد سلم.
  فَرْعٌ: فلو باع المشتري نصف المبيع، ثم شفع الشفيع في هذا النصف: فبالعقد الأول تبطل شفعته في الكل، وبالعقد الثاني تبطل شفعته في النصف الآخر؛ لأنه قد قرر بيع المشتري، ومعنى تقريره [أنه](٣) كأنه أعرض عن شراء المشتري الأول بطلب غيره مع علمه، فتبطل.
  فَرْعٌ: فلو طلب الشفيع المشتري الأول وقد تنوسخ فغرم(٤) الآخرون بعد الطلب وقبل العلم به - فالعبرة بطلب الغارم، فالقياس استحقاقهم للغرامة؛ لأنه إنما لم يستحق بعد الطلب لتعدي الغارم، ولا تعدي هنا، فتأمل، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.
  وأما ما يلزم الشافع فقد بينه الإمام ¦ بقوله: (وعليه) للمشتري (مثل الثمن النقد المدفوع) للبائع، ويجب أن يكون ما يدفعه
(١) في المخطوطات: أحدهما. والمثبت ما في هامش شرح الأزهار (٦/ ٨٤) وهامش البيان (٣/ ٣٦٧).
(٢) مطلقاً فرط أم لا، جنى أم لا. (من هامش شرح الأزهار).
(٣) ما بين المعقوفين من هامش البيان (٣/ ٣٦٨) وهامش شرح الأزهار (٦/ ٨٢).
(٤) في المخطوطات: وقد تنوسخ مع. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٦/ ٨١).