تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما للآخر:

صفحة 526 - الجزء 4

  الشافع مساوياً للمدفوع (قدراً وصفة) أما القدر فظاهر، وأما الصفة فيكون بصفة ما دفعه المشتري، فلو دفع سوداً أو مكسرة دفع ذلك ولو كان المعقود عليه صحاحاً، وهو المراد بقوله: «المدفوع»، ويحترز أيضاً مما لو عقد بثمن ثم حط عنه البائع بعضه قبل قبض الثمن لم يلزم الشافع إلا ذلك المدفوع دون ما عقد عليه. وأما لو كان المعقود عليه دراهم أو غيرها رديئة أو مكسرة ثم دفع المشتري جيدة أو صحاحاً لم يلزم الشافع إلا المعقود عليه، [وكذا لو كان المدفوع جنساً آخر] مثلاً لو عقدا بفضة فسلم المشتري ذهباً فإنه لا يلزم الشافع إلا الفضة؛ لأن المدفوع هنا ليس هو الثمن، بل صرف الثمن. وإن عقدا على نقد ثم سلم له عرضاً فإن قضاه العرض عن النقد لزم تسليم النقد جميعه، وإن سلم له العرض لا عن النقد فكذا أيضاً يلزمه تسليم ما عقدا عليه؛ لأن العرض باقٍ على ملك مالكه، واللازم الثمن؛ إذ هي معاطاة، وهي غير مملكة.

  فَرْعٌ: ويلزم الشافع ما غرم المشتري للدلال ونحوه؛ لجري العرف بذلك، وأن يكون ذلك من الثمن المدفوع للبائع.

  فَرْعٌ: وإذا اشترى ذمي من ذمي أرضاً بخمر أو خنزير والشفعة فيها لمسلم - ثبتت له، ويدفع قيمة ذلك الثمن يوم العقد كما لو كان الثمن عرضاً، وهذا ما لم يترافعوا إلى حاكم المسلمين؛ إذ لو ترافعوا إليه حكم بفساد العقد فتبطل الشفعة.

  (و) إذا كان الثمن مثلياً وجب على الشافع أن يدفع (مثل) ذلك الثمن (المثلي) فيدفع ما يماثله (جنساً) كالبر (وصفة) كالميساني⁣(⁣١) ونحوه، كالذرة البيضاء أو الحمراء أو نحو ذلك، ولو غلي أو رخص من بعد البيع.

  فَرْعٌ: وإذا كان الثمن [للأرض] قيمياً أو مثلياً معيناً فهو مبيع، فإذا تلف أو استحق قبل قبضه بطل البيع والشفعة، ولعله ولو كان بعد الحكم بالشفعة، وهو الأظهر، وأما إذا رده البائع على المشتري بخيار الرؤية أو فقد الصفة أو بعيب بحكم حاكم لم يصح الرد - كما في رد المشتري - فلا تبطل الشفعة، وهذا حيث يكون بعد الطلب،


(١) قد تقدم في السلم ص ٤٣٣ أن الميساني نوع.