تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما للآخر:

صفحة 527 - الجزء 4

  وحيث قد قبض المشتري الأرض⁣(⁣١)، فأما قبل قبضها فإن الشفيع يسلم قيمة الثمن للبائع؛ لأنها فسخ.

  (فإن جهل) جنس الثمن أو علم وجهل قدره (أو عدم) جنسه أيضاً فلم يوجد في البريد (بطلت) الشفعة، ولا يعدل إلى تسليم قيمته؛ إذ لا يلزم المشتري أن يقبض إلا ما يماثل ما دفعه في الجنس والقدر والصفة، إلا أن يجد الأعلى في الصفة سلمه. والمراد بالبطلان هنا عدم ثبوتها حتى يوجد الثمن، أو يعلم جنسه أو قدره حيث يكون مجهولاً، فإذا وجد من بعد أو علم المجهول منه دفعه الشافع للمشتري أو وارثه إن كان قد مات، وكذا لو وجد أعلى من جنس ذلك الثمن فيدفعه إلى المشتري أو وارثه.

  فَرْعٌ: وإذا ادعى المشتري جهل قدر الثمن لنسيان أو جزاف فالقول قوله مع يمينه.

  فَرْعٌ: فلو باع بدراهم معلومة وصبرة من طعام لم يعلم قدرها بطلت الشفعة، وهذه حيلة في إبطالها. ومن جملة الحيل أن يهب [للمشتري] جزءاً من المبيع مشاعاً فإنها تبطل شفعة الجار بذلك - إذ يصير المشتري بذلك الجزء مشاركاً في الأصل - ولو شرى الباقي بثمن الكل وعلم أنهما فعلا ذلك حيلة، ومن جملتها أن يستثني البائع جزءاً ملاصقاً للجار. ومن جملتها أن يزيد في الثمن⁣(⁣٢) ثم يقضيه به عرضاً⁣(⁣٣). والمذهب أن الحيلة في إسقاط الشفعة جائزة؛ إذ هو تحيل لإسقاط الحق قبل ثبوته؛ إذ لا يثبت إلا بالبيع، والمراد الحق الخاص كما عرفت أولاً.


(١) ينظر في قوله: «وحيث قد قبض ... إلخ» هل هو المذهب أو لا البيان (٣/ ٣١٧). وقد تقدم للمؤلف ما يخالف ما في هذا الفرع ص ٥١٥، وما هنا هو المذهب عليه في البيان إلا آخر الفرع فينظر.

(٢) لفظ البيان (٣/ ٣٣٧): أو يبيع بثمن كثير لا يأخذه الشفيع به ثم يهب الزائد منه للمشتري أو يقضيه ... إلخ.

(٣) قيمته قدر ما تراضيا به من الثمن. (بيان ٣/ ٣٣٧). مصرحاً بلفظ القضاء والاقتضاء. (é). وإن سلم العرض بغير لفظ القضاء لزم الشفيع قيمة العرض؛ لأنه كالحط وليس من باب البيع. (من هامش البيان).