(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما للآخر:
  فَرْعٌ: وإذا جهل الثمن قبل التسليم ثم تراضيا - البائع والمشتري - على تسليم ثمن معلوم لم تثبت الشفعة حتى يعلم الثمن الذي عقد عليه.
  فَرْعٌ: ولا يصح التأجيل بالثمن من المشتري للشافع، بمعنى لو أجله لم يلزمه التأجيل؛ لعدم العقد بينهما.
  وإذا قلنا: تتأخر الشفعة للجهل أو العدم (فيتلِف المشتري) ذلك المبيع (أو ينتفع) به ولا حرج عليه (حتى يوجد) ذلك الثمن الذي كان قد عدم، أو حتى يعلم قدره أو جنسه، ومتى وجد أو علم سلم له الثمن ودفع المبيع للشافع. فإن كان قد تلف أو انتفع به فقبل الحكم لا شيء عليه وتبطل الشفعة؛ إذ لا يغرم التالف كما مر، وبعد الحكم تلزمه أجرة ما قد انتفع به ويغرم مثل التالف المثلي أو قيمته إن تلف عنده بجناية أو تفريط، وإلا فلا؛ لأنه معه بعد الحكم كالوديعة، فافهم.
  ويفهم من قوله ¦: «حتى يوجد» أن الشافع إذا تراخى عن الطلب لعدم الثمن لم يكن تراخيه مبطلاً للشفعة كما لو تراخى مع الجهل، والله أعلم.
  (و) إذا كان الثمن قيمياً وجب على الشافع أن يدفع للمشتري (قيمة) ذلك (القيمي) يوم العقد، ولا عبرة بزيادة قيمته من بعدُ أو نقصانها(١)؛ وذلك لأنه يؤدي إلى أن يربح المشتري من الشفيع، بخلاف ما إذا نسي الثمن فلا يؤخذ المبيع بقيمته؛ لأنها قد تكون أكثر من الثمن أو أقل فيربح المشتري أو يخسر، وذلك خلاف الواجب في الشفعة.
  وصورة ذلك: أن يكون [الثمن] أرضاً أو داراً أو نحوهما من سائر القيميات، فإذا أراد الشفعة دفع قيمة ذلك، وهو ما قومه عدلان، فإن اختلف المقومون رجع إلى الأوسط. هذا إن لم يكن الشافع قد ملك ذلك القيمي، وأما إذا أراد الشفعة وقد صار الثمن القيمي في ملكه وجب عليه أن يدفعه بعينه للمشتري كما في الخلع لو خالعت المرأة زوجها على قيمي للغير ثم ملكته فإنه يجب عليها دفعه.
(١) في المخطوطات: أو نقصانه.