(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما للآخر:
  فَرْعٌ: فإن جهلت القيمة يوم العقد وصادقه الشفيع على جهلها فلا شفعة؛ لأن العبرة بجهل الشفيع؛ لأن القول له في قيمة الثمن العرض التالف.
  فَرْعٌ: فلو بيعت أرض بأرض أو دار بدار(١) أو ببعض عبد ثم قام في كل منهما شفيع فإنه يسلم قيمة الثاني؛ لأن القيمة هنا قيمة العرض الذي قابل الثمن؛ لا أنها قيمة المبيع؛ فلا يقال: لِمَ قلتم يشفع بالقيمة؟
  (و) يلزم الشافع (تعجيل) الثمن (المؤجل) على المشتري، ولا يكون التأجيل لازماً للشافع، بل يدفع الثمن معجلاً، وإن أجل له المشتري الثمن لم يصح كما مر ولزم التعجيل؛ وذلك لأن التأجيل للمشتري تأخير مطالبة لا صفة للثمن، فتأمل.
  مَسْألَة: (و) إذا قام شفيع في المبيع وقد غرم المشتري فيه فإنه يلزم الشافع (غرامة زيادة) قد غرم في المبيع، وسواء حصلت الزيادة أم لا، فيلزم الشافع الغرامة بشروط ستأتي، ومنها: تعلم الصنعة إذا احتاج المشتري فيه [إلى غرامة](٢) رجع بها كالقصارة ونحوها. والقول للشفيع في قدر الغرامة، والبينة على الشافع في الزيادة(٣). وإذا جهلت الغرامة التي قد حصلت في المبيع لم تبطل الشفعة كما تبطل إذا جهل قدر الثمن، بل تقوم الغرامة فيدفعها الشافع، فإن لم يمكن التقويم بل استوت قيمة المبيع قبل الزيادة وبعدها؟ لعله يرجع ....... (٤)
  وإنما يلزم الشافع الغرامة للمشتري بشروط ثلاثة:
  الأول: أن تكون تلك الزيادة (فعلها المشتري) أو غيره بأمره، فلو كانت من فعل غيره بغير أمره لم تلزم الشافع.
(١) لفظ البيان (٣/ ٣٤٧): فلو بيعت أرض بأرض أو بدار أو ببعض عبد ... إلخ.
(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٦/ ٩٠).
(٣) وفي هامش البيان (٣/ ٣٥٥) ما معناه: المذهب أن القول قول الشفيع والبينة على± المشتري؛ لأنه يدعي الزيادة، وهي مما يمكن البينة عليها. وسيأتي للمؤلف في شرح قوله: «للنماء».
(٤) هنا بياض في المخطوطات. وفي هامش البيان (٣/ ٣٥٤) وهامش شرح الأزهار (٦/ ٨٨) في الجواب عن هذا ما لفظه: يقال: لا يشترط زيادة المبيع بالغرامة، بل تقوم الغرامة بنفسها من دون نظر إلى المبيع.