(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما للآخر:
  الثاني: أن تكون (قبل) العلم بـ (الطلب(١)) للشفعة من الشافع للمشتري، وسواء كانت قبل الطلب أم بعده لكنه الطلب الأول الذي لم يعلم به المشتري. وإذا اختلف الشافع والمشتري هل كانت الغرامة قبل الطلب أو بعده فالقول للمشتري مع يمينه.
  الثالث: أن تجعل هذه الزيادة (للنماء) للمبيع سواء كان لها رسم ظاهر أم لا، فالأول كالبناء والغرس، وذلك حيث بنى بآجر من المبيع أو غرس أشجاراً من المبيع، فإذا كان من المشتري فسيأتي: «وقيمة غرسه .... إلخ».
  والثاني كالقصارة والحرث(٢)، وفي الحرث نقول: البينة على المشتري في الغرس والبناء والغرامة؛ لأنه يدعي الزيادة، وهي مما يمكن البينة عليها.
  والمراد بذلك كله حيث شفعها الشفيع والزيادة باقية، لا لو قد تلفت فلا شيء [له]، وإن تلف بعضها وبقي البعض استحق غرامة الباقي، فلو اشترى أرضاً فسقاها وحرثها(٣) وشفع فيها وأثر العمل باقٍ ينتفع به الشفيع استحق المشتري غرامة الزيادة، لا لو زرعها المشتري حتى ذهب [أثر](٤) الحرث والسقي، أو مضى وقت ذهب فيه أثر ذلك فلا يستحق المشتري شيئاً. ولو اشترى أرضاً فيها غروس ضعيفة فسقاها وأصلح الأرض بما يعتاد لنمائها حتى زادت وصلحت، ثم استمر على الغرامة المبقية لها على حالة الصلاح مدة مديدة، حسب ما يعتاد أهل الغروس، ثم شفع فيها - فإنه يستحق الغرامة التي لنمائها ابتداء حتى استقرت على حالة الصلاح التي ذكرناها فيما مر، والبينة عليه في قدر ما غرم؛ لأنه يدعي الزيادة، وهو يمكن البينة عليها، ثم لا يغرم الشفيع شيئاً مما غرمه المشتري للاستمرار على حالة الصلاح؛
(١) لا حاله أو التبس فلا شيء. (é). (هامش شرح الأزهار ٦/ ٨٩).
(٢) والسقي و±الجلا. (هامش شرح الأزهار).
(٣) في المخطوطات وهامش شرح الأزهار طبعة غمضان: أو حرثها. والمثبت ما في المقصد الحسن وهامش شرح الأزهار طبعة مكتبة أهل البيت (٦/ ٨٩).
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوطات وهامش شرح الأزهار طبعة غمضان.