(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما للآخر:
  لأن الغرامة للبقاء حينئذٍ. فلو فرضنا تقاصر الأشجار حتى عادت إلى حالتها يوم الشراء لم يستحق المشتري شيئاً على الشفيع، وإن نقصت عن حالة الشراء نظر هل بسبب منه أم بآفة سماوية، وسيأتي حكم ذلك في حالة نقص المبيع، هذا حاصل ما هنا، فتأمل فهو مفيد، والله ولي الإعانة والتوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
  (لا) إذا كانت الغرامة تفعل (للبقاء) للمبيع، وذلك كعلف الدابة المعتاد، لا ما زاد على المعتاد فهو للنماء. ومما يفعل للبقاء كالدواء(١) للمريض حيث يكون المرض حادثاً عند المشتري، لا الحادث عند البائع فهو للنماء، ومثله الهزال على هذا التفصيل.
  (و) إذا قام الشفيع في الأرض وقد غرس فيها المشتري أو بنى أو زرع خيّر المشتري إما وأخذ (قيمة غرسه وبنائه وزرعه) والمعتبر بقيمة ذلك يوم الحكم أو يوم التسليم طوعاً، ولا فرق بينهما(٢) في تخيير المشتري. وهذا حيث يكون الغرس ونحوه ملكاً للمشتري(٣)، وإلا فهو داخل في المبيع ويستحق الغرامة إن كان قد غرم للنماء(٤).
  نعم، فيستحق قيمة ذلك حال كونه (قائماً لا بقاء له) في الأرض المبيعة، هذا (إن تركه) للشافع مع الأرض المشفوعة، فما أتى(٥) من قيمة ذلك الغرس أو نحوه قائماً لا يستحق البقاء سلمه الشافع للمشتري مع علم الثمن، والبينة على المشتري في قيمة الغرس ونحوه وقدر الغرامة(٦)، فإذا صادقه الشافع على قدر معلوم قيمة لذلك وادعى الزيادة بيّن على ذلك؛ لأنه يمكن البينة عليها، (و) يستحق المشتري (أرش نقصانها) يعني: البناء والغرس والزرع (إن رفعه) عن الأرض المشفوعة، وأرش
(١) صوابه: الدواء.
(٢) بينها. ظ.
(٣) في (ج): «للمشفوع».
(٤) في المخطوطات: للبقاء. والصواب ما أثبتناه وهو لفظ التاج (٣/ ٥١).
(٥) في (ج): «أقر من».
(٦) هذا يخالف ما تقدم في ص ٥٢٩ أن القول للشفيع في قدر غرامته.