(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما للآخر:
  نقصانه هو ما بين قيمته قائماً ليس له حق البقاء وقيمته مقلوعاً، فإن لم يكن له قيمة بعد قلعه من الأرض قومت الأرض قبل الرفع وبعده، وما بينهما فهو الأرش. وإذا(١) حصل في الأرض نقص برفع الغرس أو البناء منها لم يلزم المشتري أرش النقص؛ لعدم تعديه.
  ويختص الزرع وكذا الثمرة على الشجرة المشفوعة بخيار ثالث، وهو قوله ¦: (أو) يختار المشتري (بقاء الزرع) في الأرض المشفوعة عليه، وسواء سلمه له بالحكم أو بالتراضي، فيبقيه (بالأجرة) للشافع للأرض من يوم الحكم أو التسليم باللفظ إلى وقت الحصاد، فيكون في الزرع ثلاثة خيارات، وفي الغرس والبناء خياران.
  وتحرير ما يرجع به الغارس حيث غرس المشتري قبل طلب الشفيع أو قبل أن يعلم بالطلب [أن] يقال: إن أمكن تقويم الغروس منفردة فذاك، وإلا قومت مع الأرض، وما بين قيمة الأرض مغروسة وغير مغروسة فهو قيمة الغروس مستحقة للبقاء، فيسقط من تلك ما جرت به العادة أنه يسلم أجرة لبقاء الغروس، مثال ذلك: لو كان أجرة بقاء الغروس هو النصف(٢) أسقطت نصف قيمة الغروس، فإذا كانت الأرض تقوم بمائة درهم من غير غرس، ومعه ثلاثمائة، كان قيمة الغروس مائتين، فإذا كان عادتهم يسلمون نصف [غلة](٣) الغروس لمالك الأرض كانت قيمة الغروس لا تستحق البقاء إلا بأجرة هو نصف القيمة، فيلزمه في مثالنا هذا لمالك الغروس حيث تركها مائة درهم، وإن قلعها رجع بالأرش، وهو ما بين قيمتها مقلوعة وما بين المائة الدرهم التي هي قيمتها مستحقة للبقاء بأجرة. وعلى هذا تقاس العارية(٤) والمغارسة الفاسدة، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: (وله) يعني: للشفيع (الفوائد الأصلية) وهي: الصوف، والولد، والثمر،
(١) في (ج): «فإذا».
(٢) في المخطوطات: النصف الآخر، وحذفنا «الآخر» كما في هامش شرح الأزهار (٦/ ٩١).
(٣) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.
(٤) في هامش شرح الأزهار (٦/ ٩١): العمارة.