(باب الحيض)
  في المغرب والعشاء؛ وأما جمع المشاركة فإن توضأت للصلاتين في وقت الظهر فهو ينتقض الوضوء بدخول وقت المشاركة كما يأتي هذا قريباً إن شاء الله تعالى، و إن توضأت لهما بعد دخول الوقت - أعني: وقت المشاركة - فهو لا تصليهما جميعاً فيه؛ إذ لا يتسع إلا لأربع ركعات كما هو المقرر، فلا يقال: إنها صلتهما في وقت المشاركة إلا في حق المسافرة فقط، إلا أن يقال: إنه قد صدق عليها أنها صلتهما في وقت واحد بعد مصير ظل الشيء مثله(١)، وبعد ذهاب الشفق الأحمر، وإن كان في التحقيق صلت الأخرى في وقتها بعد خروج وقت المشاركة، فمن جهة كونهما(٢) في وقت واحد بوضوء واحد فكأنها صلتهما فيه، وهذا إنما يتأتى على أنه لا ينتقض الوضوء بخروج وقت المشاركة ودخول الوقت المختص بالعصر؛ إذ الوضوء في الحقيقة وقع في وقت العصر، وهذا هو الظاهر؛ ليترتب(٣) فائدة على قولنا: «لهما جمع المشاركة» ولا يتوهم أنه ينتقض الوضوء بدخول وقت العصر؛ إذ الوضوء كما قلنا في التحقيق في وقت العصر، وكذا في العشاء، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: (وينتقض) وضوء المستحاضة ونحوها (بما عدا المطبق) من دم استحاضة أو بول أو ريح أو جرح، فما عدا ذلك (من النواقض) للوضوء ينتقض وضوؤها ونحوها به من غائط أو ريح أو بول في حق المستحاضة، أو غيبة أو نميمة أو غير ذلك من سائر نواقض الوضوء، وكذا ينتقض بما زاد على المطبق في العادة من جنسه، لو كان الدم أو نحوه في العادة يقطر قطراً فزاد بأن سال انتقض الوضوء بذلك؛ إذ هو من غير المعفو عنه؛ لندور السيلان وانقطاعه في العادة مدة يمكن الوضوء والصلاة فيها، فتأمل.
  (و) ينتقض وضوؤهما أيضاً (بدخول كل وقت اختيار) فإذا توضأت ونحوها للظهر انتقض الوضوء بدخول وقت اختيار العصر، إذا دخل وقت الاختيار والدمُ
(١) في المخطوطة: مثليه، وهو تصحيف.
(٢) في المخطوط: كونها.
(٣) في (ج): «لترتب».