تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما للآخر:

صفحة 533 - الجزء 4

  واللبن⁣(⁣١)، لا الفوائد الفرعية فهي للمشتري؛ إذ الخراج بالضمان. وإنما يستحق الشفيع الفوائد الأصلية (إن حكم له) بالشفعة أو سلمت له طوعاً (وهي) يعني: الفوائد (متصلة) بالمبيع، وسواء كانت حاصلة حال عقد البيع أم حدثت بعده، وسواء كان الشفيع جاراً أو خليطاً؛ إذ⁣(⁣٢) المشتري كالوكيل للشفيع، فكان الملك له من يوم العقد (لا) إذا لم يحكم له بالشفعة أو لم يسلم له طوعاً إلا وقد صارت الفوائد الأصلية (منفصلة) عن المبيع (فللمشتري) لا للشافع، وسواء حصلت بعد عقد البيع أو كانت حاصلة حاله إلا أنه لم يحكم له إلا وقد انفصلت فهي للمشتري (إلا) أن تكون الشفعة (مع) الشفيع (الخليط) في المبيع [فهي لا]⁣(⁣٣) تكون الفوائد الأصلية للمشتري ولو لم يحكم عليه⁣(⁣٤) إلا بعد انفصالها، بل يحكم بها للشفيع جميعها إن شملها العقد، وذلك لأنه شفع الأصل بالأصل والفرع بحصته فيه كالأصل، وذلك كأن يشتري الجارية حاملاً، أو الشجرة مثمرة، فيستحق الشفيع جميع ما تناوله المبيع من الأصل والفرع ولو لم يحكم إلا بعد الانفصال، وأما إذا لم يشملها العقد بل حصلت بعده ولم يحكم إلا بعد الانفصال كانت فوائد القدر⁣(⁣٥) المبيع للمشتري، وللشافع فوائد نصيبه فقط.

  فحاصل ذلك: أن يقال: إن حكم وهي متصلة فهي للشفيع سواء كان جاراً أم خليطاً، وسواء شملها العقد أم لا، وإن حكم وهي منفصلة فإن لم يشملها العقد فهي للمشتري سواء كان [الشفيع] جاراً أم خليطاً، وإن شملها العقد وحكم وهي منفصلة فإن كان خليطاً كانت له، وإن كان جاراً فهي للمشتري (لكن يحط) المشتري (بحصتها من الثمن)، هذا (إن شملها العقد) وإن لم يشملها العقد لم يحط من الثمن


(١) ومهر البكر بعد الدخول. (é). (هامش شرح الأزهار ٦/ ٩٢).

(٢) في (ج): أو.

(٣) في (ج): «فلا».

(٤) في المخطوطات: ولو لم تكن له. ولعل ما أثبتناه الصواب.

(٥) في المخطوطات: قدر. والمثبت لفظ شرح الأزهار (٦/ ٩٤).