تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما للآخر:

صفحة 535 - الجزء 4

  المشتري من المبيع بخمسين فإنه يحط من الثمن خمسين. هذا حيث يستوي ثمن المبيع وقيمته، فإن اختلفا كأن يشتري بمائة وخمسين ما قيمته يوم العقد مائة، ثم استهلك ما قيمته يوم العقد أيضاً خمسون - فقد استهلك نصف الثمن، وهو خمسة وسبعون، فيحط ذلك من الثمن⁣(⁣١). أو اشترى بمائة ما قيمته مائة وخمسون، ثم استهلك ما قيمته خمسون - فقد استهلك ثلث المبيع، فيحط ثلث الثمن، وهو ثلاثة وثلاثون وثلث، وعلى هذا يكون القياس. ويكون تقويم المستهلك والمشفوع جميعاً يوم العقد، لا يوم الاستهلاك في المستهلك.

  وهذا إن أمكن تقويم المستهلك منفرداً، وأما إذا لم يمكن تقويمه منفرداً قوّم المبيع مع بقاء المستهلك ومع عدمه، فما بينهما فهو قيمة المستهلك؛ فيقسم الثمن عليه، والله أعلم.

  فَرْعٌ: وإذا اشترى داراً قيمتها مائة درهم بدار وسبيكة وزنها مائة درهم، ثم قام شفيع في الدار التي معها السبيكة فإنها تقوم الدار والسبيكة، فما جاءت حصة الدار من القيمة سلم الشفيع حصتها من الثمن، وهي قيمة الدار المنفردة، فإن جاءت حصة الدار نصفاً لزمه النصف من قيمة الدار المنفردة، ونحو ذلك. ولو قيل: يحط بحصة السبيكة من الثمن لزم أن يأخذ الدار بلا شيء؛ إذ حصة السبيكة المائة الدرهم، فافهم، والله أعلم.

  فَرْعٌ: فلو اشترى أرضاً فيها زرع من البر قدر خمسة أمداد قد أدرك بعشرة أمداد من البر، ثم قام شفيع في الأرض بعد حصد الزرع - فإنه يأخذها بخمسة أمداد؛ لأنها ثمنها، حيث لم يكن للتبن قيمة، فإن كان له قيمة لم يلزم الشفيع إلا الزائد على قيمته.

  قال ¦: (أو) لم يكن النقص من فعله، بل (فعل غيره و) كان بإذن المشتري له وإن لم يعتض، أو لم يكن بإذنه إلا أنه (قد اعتاض) أو صالحه أو أبرأه مع إمكان الاستيفاء - فإنه يحط بحصة النقص من الثمن، ولو لم يكن لفعله قسط من الثمن


(١) لفظ شرح الأزهار (٦/ ٩٧): فقد استهلك نصف المبيع، فيحط نصف الثمن، وهو خمسة وسبعون.