تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام المستحاضة

صفحة 260 - الجزء 1

  ونحوُه سائل، أو قد تقدم سيلانه بعد الوضوء قبل دخول الوقت من الصلاة، فإن لم يسل في حال وضوئها ولا بعده حتى حضرت الصلاة الأخرى فلا وضوء عليها للأخرى، فتأمل، والله أعلم.

  وقوله: «كل وقت» لتدخل في ذلك صلاة العيد لو توضأت لصلاة الفجر ودخل وقت اختيار صلاة العيد انتقض وضوؤها، ولو كان وقت القضاء لصلاة العيد⁣(⁣١) فتأمل.

  وقوله: «اختيار» [أي]: بدخول⁣(⁣٢) وقت الاضطرار، كلو توضأت لصلاة العصر في وقت اختيارها لم ينتقض الوضوء بدخول وقت الاضطرار، وكذا بدخول وقت النافلة لا ينتقض الوضوء أيضاً كصلاة الكسوف مثلاً، وكذا نحوها؛ لأنه ليس بوقت محدود.

  (أو) بدخول وقت (مشاركة) فإنه ينتقض الوضوء أيضاً، لا لو توضأت [فيه] للظهر مثلاً أو للمغرب ثم دخل وقت الفريضة المتمحض لم ينتقض الوضوء بذلك؛ إذ هما في التحقيق وقت واحد، وقد مر في التنبيه على هذا بـ لعله⁣(⁣٣) في الذي قلت إنه الفائدة في تسويغ جمع المشاركة لعدم النقض بدخول الوقت المتمحض.

  فَرْعٌ: وتفسد صلاة من صلى بجنب هؤلاء وتحرك ثوبه بتحركه. وشبه⁣(⁣٤) ذلك من جبر سنه بنجس فهو معفو له دون غيره.

تتمة لهذه المسائل الأخيرة

  اعلم أن المستحاضة إذا توضأت قبل دخول الوقت ثم خرج الدم وهي في الصلاة أو قبلها بطل وضوؤها؛ لأجل الوقت، وإن جرى بعد فعل الصلاتين فلا شيء عليها، وإن جرى بعد فعل الأولى وهي في الثانية أو قبلها أعادت الوضوء للثانية بلا إشكال، وأما الأولى فقد صحت، فتأمل. وهذا - أعني: انتقاض الوضوء بدخول الوقت - هو بالنظر إلى المؤقت، لا لو كان وضوؤها للقضاء ونحوه فلا ينتقض


(١) في (ج): «كالعيد».

(٢) في المخطوط: لا بعد دخول، والصواب ما أثبتناه.

(٣) في (ج): بـ «ولعله».

(٤) لفظ الحاشية في الشرح: وشبه ذلك بمن جبر سنه بنجس أن ريقه معفو له دون غيره. (سماعًا).