تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في حكم المستحاضة ونحوها ما إذا جوزت انقطاع الدم أو نحوه

صفحة 261 - الجزء 1

  بدخول الوقت، والله أعلم.

  وهذا أخر ما قرر في فصل المستحاضة، وقد قرَّبته غاية ما يمكن من التقريب، فتأمله موفقاً، جعل الله الأعمال كلها خالصة لوجهه، إنه الجواد الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين.

(فصل): في حكم المستحاضة ونحوها ما إذا جوزت انقطاع الدم أو نحوه

  (و) اعلم أنه (إذا انقطع الدم) في حق المستحاضة، أو البول أو إطراء الجرح في حق نحوها، فإما أن يكون الانقطاع ذلك قبل الفراغ من الصلاة أو بعده، إن كان (بعد الفراغ) من الصلاة، وذلك بعد التسليم على اليسار (لم) يجب أن (تُعِدْ) الصلاة التي قد صلت مع إطراء الدم ونجاسة الثياب وإن كان وقتها باقياً متسعاً لها وللوضوء؛ لأن صلاتها ونحوها أصلية، فليست كالمتيمم إذا وجد الماء والوقتُ باق.

  (و) إن انقطع (قبله) يعني: قبل الفراغ من الصلاة، وذلك قبل أن تسلم على اليسار - وجب عليها أن تستأنف الوضوء و (تعيد) الصلاة بالوضوء الآخر المستأنَف، وسواء كان انقطاعه قبل الدخول في الصلاة أو بعد الدخول ولم تكن قد خرجت منها بالتسليم على اليسار. وإنما يلزمها أن تستأنف الوضوء وتعيد الصلاة إلا (إن ظنت) دوام (انقطاعه) يعني: الدم أو نحوه، وذلك ظن الانقطاع (حتى توضأ وتصلي) القدر الواجب من الوضوء والصلاة، فمتى ظنت ذلك وجب عليها إعادةُ الوضوء والخروجُ من الصلاة لو كانت قد دخلت فيها، وتستأنفها بالوضوء الآخر، وسواء ظنت إمكان إدراك الصلاة في الوقت أو لا تدركها إلا بعد خروج الوقت فإنه يلزمها ذلك ولو صلتها قضاء مع حصول الظن باستمرار الانقطاع ذلك القدر فلو لم تخرج وقد ظنت دوام انقطاعه فإن انكشف صحة ظنها وأنه انقطع ذلك القدر - لم تصح صلاتها، ولزمها الاستئناف لها بوضوء آخر ولو قضاء، ولو لم يمكن بعدُ إلا مع استمرار الدم؛ وذلك لبطلان الصلاة الأولى بذلك الظن