تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في حكم المستحاضة ونحوها ما إذا جوزت انقطاع الدم أو نحوه

صفحة 262 - الجزء 1

  وانكشاف صحته، وإن انكشف بطلان ظنها أنه ينقطع ذلك القدر، بل انقطع⁣(⁣١) قبل [إمكان]⁣(⁣٢) ذلك فالعبرة بالانتهاء، وهو تبين عدم انقطاعه ذلك القدر، فقد صحت صلاتها وإن كانت مخطئة بالاستمرار بالصلاة أو الدخول فيها مع ذلك الظن؛ لتبين خلافه، وهو عدم استمرار الانقطاع.

  نعم، وقد أخذ من مفهوم قوله ¦: «إن ظنت انقطاعه» أنها لو ظنت استمرار الدم قدر الواجب من الوضوء والصلاة، أو التبس عليها هل ينقطع ذلك القدر أم لا، أو لا يحصل ظن رأساً، وضابطه: لم يحصل ظن الانقطاع - فإنه لا يلزمها إعادة الوضوء والصلاة، وسواء قد دخلت في الصلاة أم لا، فلا يجوز الخروج منها، فيجوز لها أن تدخل فيها بذلك الوضوء الأول؛ لعدم حصول الظن بذلك. وحيث تظن الاستمرار فإن انكشف ذلك - يعني: الاستمرار - فلا إشكال في صحة الصلاة، وإن انكشف خلافُ ظنها، بل انقطع ذلك القدر فهي أيضًا لا يجب عليها الإعادة كمن ظنت الانقطاع بعد الفراغ؛ لعدم وجوب الإعادة عليها من أول الأمر، فليست كمن ظنت الانقطاع فانكشف الانقطاع؛ إذ قد وجب عليها عنده الإعادة، وتبين وجوبها بحصوله.

  فحاصله: إن ظنت انقطاعه وقتاً يمكن فيه الواجب من الوضوء والصلاة - ولا عبرة بعدم استمرار الانقطاع قدر المسنون في الوضوء والصلاة - وجب عليها إعادة الوضوء والصلاة ولو لم تصلها إلا قضاء، وإن استمرت في الصلاة مع ذلك الظن فالعبرة بالانتهاء، فإن انكشف الانقطاع وجب إعادة الصلاة والوضوء ولو قضاء، وإن انكشف عدم الانقطاع وتبين خلاف ما ظنته فقد صحت الصلاة؛ اعتباراً بالانتهاء. وإن ظنت استمراره أو لم يحصل لها ظن انقطاعه ذلك الوقت أجزأتها الصلاة بالوضوء الأول وإن انكشف انقطاعه ذلك القدر، بل ولو زاد كما لو لم تظن إلا بعد الفراغ فهي لا تعيد ولو كان الوقت متسعاً. ولو انقطع الدم والثوبُ متنجس فهل⁣(⁣٣)


(١) صوابه: بل عاد.

(٢) ساقط من (ج).

(٣) في (ج): «فهلا».