(باب الحيض)
  تصلي فيه لو عدم ما تطهره به من الماء أو تتركه كمن لا يجد إلا ثوباً متنجساً، ينظر؟ لعلها تتركه وتطلب غيره إن وجد في الميل غيره، وإلا فعارية؛ إذ قد زال المبيح لها.
  فَرْعٌ: فلو ظنت انقطاعه حتى توضأ وتصلي إلا أنها عادمة للماء والتراب وجب عليها الخروج ولو صلت على الحالة، ولو خشيت فوت الوقت بقطع المسافة إلى الماء فإنها تخرج من الصلاة وتتيمم، والله أعلم.
  فَرْعٌ: (فإن) ظنت دوام انقطاعه ذلك القدر فخرجت للاستئناف للوضوء والصلاة فلما شرعت في الوضوء أو قبل الشروع (عاد) الدم وانكشف بطلان ظنها بالانقطاع، بل عاد (قبل الفراغ) من الوضوء الآخر (كفى) الوضوء (الأول) حيث لم يكن حصل ناقض آخر؛ لأنه انكشف عدم وجوب الاستئناف بظن الانقطاع بعدمه، كمتيمم رأى سراباً فظنه ماء فخرج من الصلاة فلا يعيد التيمم. فلو توضأت قدرًا متسعاً بحيث لو فعلت الواجب لأدركته والصلاة قبل عود الدم وجب عليها أن تعيد(١)؛ لأن العبرة بالوقت المقدر للوضوء الواجب(٢)، فتأمل.
  مَسْألَة: (و) اعلم أنه يجب (عليهما) يعني: على المستحاضة وسَلِس البول ونحوهما (التحفظ) من سائر النجاسات من الغائط وغيره (مما عدا المطبق) من الدم أو البول أو إطراء الجرح، وأما هو فلا يجب التحفظ منه، لا من غيره [فيجب التحفظ]، فلا يصلي إلا في ثوب طاهر من غيره من سائر النجاسات، ومن الزائد أيضاً على المطبق من جنسه فيجب التحفظ منه أيضاً، كما أنه ينتقض [به] الوضوء كما مر. وحيث لا يجب التحفظ من المطبق من الدم أو البول (فلا يجب) على المبتلى به (غسل الأثواب منه لكل صلاة) لما في ذلك من الحرج والمشقة {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج: ٧٨]. وحكم المكان - أعني: مكان الصلاة - وبدن المرأة ونحوها حكمُ الثياب لا يجب غسله لكل صلاة (بل) يجب عليها غسل ثوبها وبدنها ومكانها، ومثلها سَلِسُ البول والجرح، وذلك (حسب الإمكان) فما
(١) أي: ولا تكتفي بالوضوء الأول.
(٢) في هامش شرح الأزهار: لأن العبرة بالوقت المقدر، وهو الوضوء الواجب فقط.