(باب الحيض)
  أمكن وجب عليها ونحوها، ولا تصح الصلاة بعدم غسل ما قد أمكن فعله، وقد قدر ¦ ما يمكن الغسل فيه تقريباً لا تحديداً بقوله: (كثلاثة أيام) فالغالب الإمكان فيها، فيجب عليها ونحوِها غسلُ الأثواب في كل ثلاثة أيام، وكذا البدن والمكان، فإن لم يمكن كانت الثلاث كاليومين، بمعنى لا يجب فيها، وذلك لو لم يكن لها إلا ثوب واحد فهو يشق عليها غسله في كل ثلاثة أيام، بل في أزيد من ذلك.
  وضابطه: إن أمكن في الثلاث وجب، وهو معفو عنها إن لم يمكن، وبعد الثلاث إن تمكن من الغسل لم تجزئه الصلاة حتى يغسل ذلك، وإلا يتمكن لم يجب، فتأمل.
  فَرْعٌ: فلو تمكنت المستحاضة ونحوها من غسل الأثواب بعد ثلاثة أيام لو وجدت الماء، لكنها عدمته - فإنها تصلي بالثياب(١)؛ لأن عدم الماء من عدم الإمكان، لا يقال: كغيرها إذا عدم الماء صلى عارياً؛ إذ الأصل في حقها جواز الصلاة بثوب متنجس، وهو لا يلزمها تطهيره إلا مع الإمكان، ومع عدم الماء لم يمكن، بخلاف غيرها فهو لا يسوغ بمتنجس، فتأمل.
  فَرْعٌ: لو جعل من به سلس بول أو نحوه آلة يجتمع فيها البول أو نحوه مربوطة إلى المخرج لم تصح صلاته؛ لأنه حامل نجس، وهو لا يجب عليه الربط لذكره، ولا الحشو في حق المستحاضة في المخرج بقطنة أو نحوها، وهل(٢) يندب كما مر، والله أعلم.
  فَرْعٌ: وإذا وجد من ابتلي بسلس البول أو نحوه من سيلان الجرح أو المستحاضة ثوبًا طاهرًا يعزله للصلاة - وجب عليه فعل ذلك، ولا تصح صلاته بالمتنجس مع ذلك الإمكان، وما أصاب ذلك الثوب من النجاسة غسله بحسب الإمكان، وسواء أمكن أن يأتي بركن من الصلاة قبل أن يتنجس(٣) الثوب أم لا؛ إذ فيه تقليل، وهو
(١) ينظر كأن هذا اختيار للمصنف، أما المذهب فهو ما في حاشية لفظها: ينظر لو تمكنت المستحاضة من غسل الأثواب بعد ثلاثة أيام لو وجدت الماء، لكنها عدمت الماء، هل تصلي بالثياب وتكون كما لو شق عليها، أو تصلي عارية± قاعدة؟ ينظر. [القياس: أن تصلي بالثياب؛ لأن تعذر الماء من عدم الإمكان. (سيدنا علي بن أحمد |)].
(٢) كل النسخ هكذا، ولعل الصواب: بل.
(٣) في (ب): «ينجس».