(باب إجارة الآدميين)
  وسواء كان الأجير حراً أو عبداً فتكون لسيده، والله أعلم.
  هذا إن كان ينقص من العمل الذي للأول، وإلا استحق الأجرتين معاً، وهو المسمى، وتكون صحيحة.
  وأما إذا كان عمله للغير بإذن المستأجر له كانت الإجارة صحيحة، ويستحق على الأول أجرة كاملة بمضي المدة، وتكون أجرته من الآخر للأول؛ لأنه قد صار مستحقاً لمنافعه، إلا أن يأذن له الأول أن يكون العمل لنفسه كانت الأجرة من الثاني للأجير؛ للإذن من الأول له بذلك؛ وقد أخذ من هذا أن لمستأجر الخاص أن يؤجره من غيره، وهو المختار.
  (و) الحكم الثاني: أن الأجير الخاص (لا يضمن) وإن ضمِّن، والوجه في ذلك أن الأجرة لا يستحقها لما يعمل، وإنما يستحقها مقابلة تسليمه نفسه في المدة، فلا ضمان [للمال](١) (إلا) في صورتين فإنه يضمن: الأولى: أن يتلف المعمول فيه (لتفريط) وقع منه، أو جناية(٢).
  والثانية: قوله ¦: (أو تأجير على الحفظ) فإذا أجر على الحفظ ضمن ضمان الأجير المشترك قبل التضمين، يعني: غير الغالب. لا لو أجر على الضمان أو شرط عليه الحفظ من دون تأجير فلا ضمان، والله أعلم.
  (و) الثالث: أنه (يفسخ معيبه) الذي ينقص به العمل، وكذا يفسخ بخيار الرؤية، لكن إذا تعيب لمرض أو نحوه فإن كان يمكن العمل ولم يفسخ لزمته الأجرة جميعاً، وإن كان لا يمكن العمل فلا أجرة، والإجارة باقية لا تنفسخ إلا بالفسخ.
  فَرْعٌ: فإن مرض المستأجر وهو يحتاج إلى حضوره مع الأجير كان له الفسخ، فإن لم يفسخ لزمته الأجرة إن تمكن من الفسخ، إلا إذا كان قد شرط الفسخ أو سقوط الأجرة إن مرض سقطت من(٣) وقت مرضه بمجرد الشرط ولا يحتاج بعد إلى
(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٦/ ٢٠٦).
(٢) ولو خطأ. (é). (هامش شرح الأزهار ٦/ ٢٠٦).
(٣) في المخطوطات: في وقت. والمثبت ما في البيان (٣/ ٤٣٤).