تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 616 - الجزء 4

  فسخ؛ لأن الشرط أملك، فإن شرط عند العقد فسخها لمرضه فسدت؛ لأنه شرط فسخها لغير عذر، يعني: حيث لا يعتاد الحضور، وإلا فقد مر، فافهم.

  (و) إذا فسخ لعيب فإنه (لا يبدل) بدله، فلا يلزم ذلك، وذلك حيث يكون بعد موته، وإلا فله الاستنابة كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى.

  (وتصح) الإجارة (للخدمة) على الإطلاق وإن لم يبين العمل الذي يخدم به. وذكر الخدمة ليس من الجمع بين المدة والعمل؛ لأنه ذكر جنس العمل لا عينه. (و) إذا عقدت الإجارة على الخدمة فإن كان للأجير حرفة من تجارة أو غيرها استعمله فيها، وإن لم يكن له حرفة صحت الإجارة أيضاً واستعمله فيما يستعمل مثل ذلك الأجير [يعني] في غير متعب له ولا دنيء في حق الأجير؛ وإن كان له حرف كثيرة فإن كان فيها غالب فإن الأجير (يعمل المعتاد) له فيها⁣(⁣١)، وإن لم يكن فيها غالب فإن استوت مضرتها استعمله في أيها شاء، وإن اختلفت مضرتها ولا غالب فيها فسدت الإجارة، إلا أن يبين أيها.

  مَسْألَة: (ويتبع العرف) يعني: عرف الأجير لا عرف المؤجر في أوقات العمل والتنسيم، وفي بعض النهار أو جميعه أو عمل بعض الليل، فما كان عرفاً للأجير عمل بحسبه، فإن اختلف العرف ولم يبين عند العقد فسدت؛ لجهالة المنفعة⁣(⁣٢)، وذلك حيث لا غالب، وإلا انصرف إليه. ولا يمنع الأجير من واجب وإن رخص فيه، كالصوم في السفر، والصلاة أول الوقت؛ قياساً على العبد، فيعفى له عن وقت الصلاة وقضاء الحاجة وما أشبه ذلك، وسواء في ذلك الجمعة⁣(⁣٣) وغيرها، والسبوت في حق اليهود، والأحد في حق النصارى، والثلوث في حق المجوس، فيعفى للأجير منهم عن العمل في ذلك اليوم إن جرى عرف بذلك، ولا ينقص عليه من الأجرة شيء.


(١) لعلها: منها.

(٢) في هامش شرح الأزهار (٦/ ٢٠٨): لجهالة وقت المنفعة.

(٣) حيث جرت العادة بحضورها من الأجراء. (é). وإلا سقط من الجرة بقدرها. (é) (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٢٠٨).