تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 617 - الجزء 4

  مَسْألَة: و (لا) يصح الاستئجار على عمل معين، أو ذكرت المدة وحدها (بالكسوة والنفقة) يعني: أن تكون نفقته وكسوته أجرة له في ذلك العمل أو في مدة الإجارة في الخاص؛ وذلك (للجهالة) فيهما؛ لأن الكسوة والنفقة متفاوتتان، فإن قدرت قيمتهما صحت الإجارة؛ لإرتفاع الجهالة بالتقدير لقيمة ذلك.

  مَسْألَة: (والظئر) مهموز مأخوذ من ظأرت الناقة على ولدها، إذا عطفت عليه، وهو [في اللغة]⁣(⁣١) اسم للمرأة التي ترضع ولد غيرها، وفي الشرع: أو ولدها، فإذا استؤجرت المرأة للحضانة فلا بد من تعيين الصبي بالإشارة أو الوصف، ولها رده بالرؤية، ولا بد من بيان قدر المدة والأجرة، لا المكان فلا يشترط تعيينه؛ إذ قد مر أن لها نقله، إلا لشرط حيث لا حق لها في الحضانة، وإلا فلا معنى للشرط، إلا أن تقبل وإن كان لها حق، ولا يصح إبدال الصبي إلا أن تكون خاصاً فلا يتعين. هذا إن ذكر العمل مقدماً على المدة، وهي مع ذكر العمل مقدماً على المدة (كـ) الأجير (الخاص) ولو كان العقد عقد مشترك، وإلا يقدم فهي أجير خاص حقيقة، فلا يشترط تعيين الولد ولا تضمن. وفائدة جعلها كالخاص⁣(⁣٢) قوله: (فلا تشرك في العمل واللبن) يعني: ليس لها أن تؤجر نفسها من آخر، ولا تحضن ولا ترضع لغير المستأجر لها إلا بإذن منه وإن كان العقد عقد مشترك، فإن أجرت نفسها فإن كان تأجيرها للغير لا يضر بهذا الصبي فلها ذلك، وإن كان يضر به فليس لها ذلك، فإن فعلت استحقت على الغير أجرة المثل، وعلى الأول حصة ما مضى من المسمى، وفي باقي المدة الأقل من أجرة مثلها أو حصته من المسمى.

  (وإذا تعيبت) الظئر لمرض أو حبل أو انقطع لبنها (فسخت) بذلك العيب، وكذا لو سقت الصبي لبن السائمة؛ لأنه يكون خيانة منها، وهي عيب، وإذا كان اللبن من مال الصبي ضمنته؛ لأنها غاصبة له ولو قد صار مع الصبي؛ لأنها لا تبرأ بالرد إليه،


(١) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار (٦/ ٢٠٩).

(٢) في المخطوطات: كالمشترك.