(باب إجارة الآدميين)
  فتضمنه بمثله، فإن عدم المثل في الناحية ضمنته بقيمته، وإذا كان اللبن من مالها لم تستحق عوضه؛ لأنها متعدية ومتبرعة، وإذا مرض الصبي من لبن السائمة لزمتها حكومة(١) [له]، وإن مات منه ضمنته(٢).
  فائدة: يروى أن لبن الآدمية فيه لطف وخفة، فلهذا يزيد به الصبي وينمو، وتطيب نفسه، ولبن السائمة فيه ثقل، فلا يكاد ينمو عليه جسمه، وربما كان فيه ضرر عليه، فلذا قلنا: إذا سقته منه كان ذلك منها خيانة فيما استؤجرت عليه، وكان للمستأجر الفسخ.
  (إلا أنها) يعني: الظئر تخالف الأجير الخاص في كونها (تضمن ما ضُمِّنت) كالأجير المشترك إذا ضُمِّن الغالب، فإذا ضمنت ضمنت غير الغالب، فإن ضمّنت الغالب ضمنته، فتضمنه إذا مات، وسواء كان حراً أو عبداً. وتخالف الخاص أيضاً بأنها تستحق الأجرة وإن لم تسلم العمل لو مات(٣) إلى وقت الموت فقط، وأما في استحقاقها للأجرة فهي كالخاص بمضي المدة مع التسليم لنفسها. وهي قبل التضمين كالأجير الخاص لا تضمن الصبي إذا تلف وما عليه إلا بتفريط منها أو جناية، فتكون ديته على عاقلتها في الخطأ. فإن رقّصت الصبي وسقط من يدها ضمنته سواء استؤجرت على حفظه أم لا؛ لأنها جناية.
  فَرْعٌ: وإذا سقته ما يقتله فإن كانت جاهلة وجبت ديته على عاقلتها، وإن كانت عالمة بأنه يقتله فإن أوجرته إياه قتلت به(٤)، وإن وضعته بين يديه فشربه فالدية على عاقلتها؛ لأنها فاعلة سبب، وإن أعطته إلى يده فشربه كانت قاتلة عمداً إن كان أثر فعلها(٥)، فإن وضعه في الأرض ثم شربه فخطأ.
(١) وهي ما يحتاجه في علاجه حتى يبرأ. (é). (هامش شرح الأزهار ٦/ ٢١٠).
(٢) أي: ضمنت ديته. (é). (هامش شرح الأزهار ٦/ ٢١٠).
(٣) في هامش شرح الأزهار (٦/ ٢١١): وتستحق الأجرة وإن لم يسلم الصبي كأن يموت.
(٤) إن كانت غير أمه. (é). (هامش شرح الأزهار).
(٥) وظاهر الكتاب الإطلاق. (é) (من هامش البيان ٣/ ٤٣٩) وفي هامش شرح الأزهار (٦/ ٢١٠): قبل أن يضعه. وقيل: لا فرق±.