(باب إجارة الآدميين)
  فَرْعٌ: ولا بد في صحة إجارة الظئر من إذن زوجها - إن لم يكن لها حق في الحضانة، وإن كان لها حق لم يعتبر إذنه - وإذا أذن لم يكن له أن يطأها في غير بيته إلا بإذن الولي، لا في بيته فليس للولي منعه لتجويز حصول المضرة على الصبي بالحبل، لكنه لا يطؤها في حال إرضاع الصبي، وله في غير تلك الحال، كإذا نام أو روي أو غفل عنها بحيث لا يحتاج إليها.
  فَرْعٌ: وعليها إرضاع الصبي والقيام بما يصلحه من الغسل والتطييب(١) والحفظ ومباشرته بما يحتاج من دهنه وإطعامه، لا الأعيان، وقد مر في الحضانة، وذكر هنا استطراداً.
  فَرْعٌ: وإذا ادعت تلف ما عليه أو ما معها له فالقول قولها مع يمينها؛ لأنها كالخاص.
  فَرْعٌ: وأجرتها كنفقة الصبي على أبيه أو من ماله.
  فَرْعٌ: وإذا استأجرت غيرها على إرضاع الصبي لم يجز لها إلا للعذر كما مر، وإذا لم يجز لم تستحق هي أجرة، وإن مرضت أو حبلت كان لها ولولي الصبي فسخ الإجارة؛ لما يلحقها ويلحق الصبي من المضرة.
  فَرْعٌ: وإذا أراد ولي الصبي أن يسافر به وامتنعت كان له فسخ الإجارة، إلا أن يكون لها حق في الحضانة كالأم ونحوها كما مر.
  فَرْعٌ: وإذا استؤجرت بنفقتها وكسوتها لم تصح الإجارة؛ للجهالة، إلا أن تقدر صح، وقد مرت هذه الفروع، وذكرت هنا؛ إذ هو محلها للزيادة(٢) في التبيين فافهم، والله أعلم.
  مَسْألَة: من دفع ابنه الصغير إلى أجنبي ليحفظه ثم تلف معه، فإن كان بغير أجرة فالحافظ وديع يضمنه إذا فرط في حفظه، وإن كان بأجرة فالحافظ أجير مشترك يضمنه حيث يضمن الأجير المشترك؛ ولذا كانت الظئر مثله، والله أعلم.
(١) في المخطوطات: والطيب. والمثبت ما في البيان (٣/ ٤٣٧).
(٢) في (ج): «زيادة».