تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان الأجير المشترك وذكر أحكامه:

صفحة 620 - الجزء 4

(فصل): في بيان الأجير المشترك وذكر أحكامه:

  وهو من يعمل للناس عموماً لا لواحد وحده، وذلك كأهل الصناعات، فلا يستحق الأجرة إلا بالعمل، لا بتسليم نفسه. وتصح إجارته بشروط خمسة:

  الأول: أن تكون أجرته معلومة.

  الثاني: أن يكون العمل معلوماً، وسواء تعلق بالعمل غرض أم لا.

  الثالث: أن يكون الأجير يمكنه فعل ما استؤجر عليه، لا إن كان متعذراً عليه، كنقط الأعمى المصحف.

  الرابع: أن يجوز له فعل ما استؤجر عليه، لا إن كان محظوراً كاستئجار الجنب والحائض على كنس المسجد.

  الخامس: أن يكون المعمول فيه معيناً، فلا يصح أن يكون في الذمة، نحو أن يستأجره على نسج غزل غير معين ونحو ذلك، وكونه في ملك المستأجر، فيشترط ذلك، وإن كان في ملك غيره واستأجر من يعمله عنه بإذن مالكه صح.

  وأما حقيقة الأجير المشترك: فهو أن يذكر في عقد الإجارة العمل فقط، وهذا يسمى خاص المشترك (فإن) ذكر العمل والمدة معه أيضاً و (قدم) ذكر (العمل) على المدة (فمشترك) أيضاً، كأن يقول: استأجرتك أن تسير إلى بلد كذا يومين، فهو أيضاً أجير مشترك، والأجير هو أن يذكر العمل فقط، أو يذكر معه المدة إلا أن العمل ذكر مقدماً، وذلك خاص في مسألة البريد وفي الأربعة كما يأتي قريباً، وهو - يعني: ذكر المدة فيها - شرط كما يعرف ذلك قريباً.

  (و) اعلم أنها (تفسد) الإجارة (إن نُكِّر) العمل، والمراد بتنكيره عدم التعيين، فإذا لم يكن معيناً فسدت الإجارة، كأن يقول: استأجرتك على أن تخيط لي ثوباً، وسواء ذكرت معه المدة وقدم عليها ليكون مشتركاً وإلا فهو يكون خاصاً كما مر، أو لم تذكر معه المدة رأساً (مطلقاً) يعني: سواء كانت الإجارة في الأربعة التي سيأتي ذكرها أو لا، فلا فرق في فساد الإجارة مع تنكير العمل المشترك بين الأربعة وغيرها (أو عُرف) العمل أيضاً فإنها تفسد الإجارة إن ذكرت معه المدة وقدم عليها، لا إن أ