(فصل): في بيان الأجير المشترك وذكر أحكامه:
  فرد فتصح كما يأتي قريباً في غير الأربعة، والمراد بالتعريف هنا التعيين، وسواء حصل بالتعريف النحوي أو بغيره، وصورة ذلك: أن يقول: استأجرتك أن تخيط لي هذا الثوب [هذا اليوم]، فإنها تفسد الإجارة؛ لما يؤدي إليه من التشاجر لو تم العمل قبل تمام المدة، هذا إن لم يكن ذِكر المدة صفة للعمل فقط، وذلك كما في مسألة البريد لو قال: استأجرتك أن تسير إلى موضع كذا ثلاثة أيام، فإنها تصح الإجارة مع ذلك وإن ذكرت المدة فيها لكونها صفة ولو سار في أكثر أو أقل، وهذا معنى قولنا: «كونها صفة» (إلا في الأربعة) وهم: المنادي، والحاضنة، ووكيل الخصومة مع بيان قدر الخصومة كم يخاصم في اليوم في مجلس أو مجلسين أو ثلاثة وإلا عمل على العرف(١)، ورابعهم: الراعي فإنه إذا ذكر العمل مقدماً على المدة معرفاً صحت الإجارة، وإذا قدمت المدة في حقهم فهو أجير خاص، فلا يتوهم أنه يكون الواحد منهم أجيراً مشتركاً مطلقاً، وقد مرت إشارة إلى ذلك في الحاضنة.
  وإنما فرق بين الأربعة وغيرهم أن العمل في الأربعة ليس له حد ينتهي إليه، بخلاف الخياطة ونحوها فلها حد تنتهي إليه فكفى ذكره مفرداً معرفاً وأفسده ذكر المدة معه، وكان ذكر المدة في الأربعة شرطاً لما ذكر كما يأتي قريباً، ولذا ألحق بهم(٢) من شاركهم في العلة، وهم: الحامي، والحارس، والمهجي، ومعلم الصنعة والصبيان، فلا تفسد الإجارة بذكر المدة مع العمل في حقهم كالأربعة.
  فَرْعٌ: وما ولدته ا لبقر أو الغنم فهو غير داخل في الإجارة؛ فلا يضمنه الأجير، بل يكون في يده أمانة، إلا أن يأخذ أجرة على حفظها أو رعيها أو كان العرف جارياً بذلك(٣) ضمنها، ولعلها تكون الإجارة فاسدة؛ لجهالة الأولاد.
  (وتصح) الإجارة (إن أفرد العمل) بالذكر عن المدة حيث يكون (معرفاً) والمراد معيناً كما مر، وذلك نحو أن يقول: «استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب
(١) في المخطوطات: للعرف. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٦/ ٢١٤).
(٢) في (ب): «فيهم».
(٣) لفظ البيان (٣/ ٤٦٢): جارياً بدخولها.