(باب إجارة الآدميين)
  بدرهم» فتصح الإجارة ويكون أجيراً مشتركًا، بل يشترط أن لا تذكر المدة كما مر قريباً أنها تفسد بذكر المدة مع العمل وهو مقدم (إلا فيها) يعني: في الأربعة وما ألحق بها (فيذكران معاً) فلا يصح إفراد العمل عن المدة، فلا بد من ذكرها معه مقدرة؛ إذ العمل والمدة مقصودان جميعاً فيها، ولأن الأعمال فيها لا تنحصر، فلذا اشترط أن يذكر له حاصر - وهي المدة - وإلا لم تصح الإجارة، والله أعلم.
  مَسْألَة: (وهو) يعني: الأجير المشترك (فيهما) يعني: في الإجارة الصحيحة والفاسدة (يضمن ما قبضه) من المعمول فيه بحيث تكون اليد له فيه لا لمالكه، ولو استأجره أن يخيط في بيته أو دكانه فإنه يضمن ما نقله إلى حجره أو قبضه بيده وتلف تحت يده في تلك الحال، لا إذا زالت يده (ولو) كان قبضه لتلك العين (جاهلاً) لقبضها مع تقدم عقد الإجارة أو جرى عرف بعدم عقد الإجارة، ولعل ذلك في المحقر، فعلى هذا إذا عقد الإجارة بينه وبين الراعي على الرعي فساق المستأجر غنمه وأدخلها في مواشي الراعي ضمنها إذا ساقها وإن لم يعلم بها، وهذا إن أشهد المستأجر على إدخالها بين الغنم أو صادقه الراعي، ولا تكون التخلية هنا كالقبض إلا مع العلم بالمخلَّى في العقد الصحيح فقط. وكذا لو كان للراعي موضع تجمع(١) إليه الغنم فساق المستأجر غنمه إلى ذلك الموضع فإنه يضمنها الراعي إذا ساقها، ومع العلم بها أيضاً وتقدم العقد بالإجارة وكان العقد صحيحاً، أو كان محقراً، فإن لم يسق أو لم يتقدم عقد الإجارة في غير المحقر أو لم يعلم بها أو كان العقد غير صحيح في غير المحقر ولم ينقل - فإنه لا يضمن، وفي المحقر يضمن وإن لم يكن العقد صحيحاً أو لم يكن عقد حيث يكون في المحقرات التي لا تحتاج إلى عقد، والله أعلم.
  نعم، وضمان الأجير المشترك يكون بأوفر القيم من القبض إلى التلف؛ لأن ما من وقت يمضي إلا وهو ضامن له، هذا إلا لشرط أو عرف بعدم ضمان الأجير المشترك لم يضمن لذلك، فإن كان العرف جارياً بأن الأجير المشترك لا يضمن إلا ما فرط في
(١) في المخطوطات: تجتمع. والمثبت ما في شرح الأزهار (٦/ ٢١٨).