تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 625 - الجزء 4

  - لا الأكثر؛ لأن الأصل براءة الذمة من الأكثر؛ إذ لو فرض أنه لم يمسك إلا الأدنى من الغنم لم يلزمه إلا ذلك - ويقسط ما غرمه الأجير بين أرباب الغنم أو الثياب أو الزرع لكل بقدر قيمة حقه، وهكذا في الراعي إذا كثرت عليه الذئاب في حالة واحدة، وهكذا في الحامي إذا كثرت عليه الطير في حالة واحدة أو الجراد، فإن لم يحضر ضمن أقل ما كان يمكنه حفظه لو حضر، وتقسط بينهم، وإن حضر ودفع عن البعض لم يلزمه إلا ما كان في قدرته حفظه، لا ما عداه، فإذا حفظ بحضوره مثلاً ثوباً واحداً كان لمالكه ولا شيء للآخرين؛ لأنه قد فعل ما قدر عليه، وما عداه غير مقدور فلا ضمان عليه فيه، والله أعلم. وقوله ¦: (أو) كان التلف حصل (بسبب من) جهة المستأجر، وسواء كان هو (المالك) أو غيره، وذلك (كإناء مكسور) وضع فيه سمناً واستأجر من يحمله فإنه إذا تلف السمن بسبب كون إنائه مكسوراً لم يضمنه الأجير على الحمل، وكذا لو باع السمن الذي في الإناء المكسور من آخر فاستأجر المشتري من يحمله على ذلك الحال فإنه لا يضمنه (أو شحن) المستأجر الظرف بالمظروف شحناً (فاحشاً) واستأجر من يحمله على تلك الصفة فإنه لا يضمنه الحامل إذا تلف لأجل ذلك، وهذا مع الجهل وعدم التمكن من الإصلاح، ويستحق الأجرة إلى يوم التلف⁣(⁣١) ولو لم يسلم العمل؛ لأن السبب من المستأجر، فكأنه قد قبضه في ذلك المكان، فإن علم به فعليه إصلاحه ولو بأجرة، ويرجع بها على المالك، والإصلاح بأن ينتقص من الفاحش، فإن لم يفعل مع تمكنه ضمن، والقول له في عدم العلم وعدم التمكن؛ إذ الأصل عدمهما، والبينة عليه في [أن] الكسر والشحن من المالك.

  فائدة: من استأجر غيره لبناء درجة أو نحوها فلما فرغ منها انهدمت في الحال، فهذا قد يكون لفساد الآلة وقد يكون لفساد العمل، فالرجوع في ذلك إلى أهل


(١) صوابه: إلى موضع التلف. ولفظ هامش شرح الأزهار (٦/ ٢٢١): ويستحق الأجرة إلى الموضع الذي انتهى إليه.