تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 626 - الجزء 4

  المعرفة، فإن قالوا: هذه الآلة قابلة للعمل المحكم وهو المقصر - لزمه غرامة ما تلف.

  مَسْألَة: وإذا كان لأهل القرية راع يرعى⁣(⁣١) بقرهم أو نحوها بأجرة وكان قد عقدت الإجارة في جميعها أو كان محقراً فمن سلم منهم بقرته إليه دخلت في ضمانه حتى يردها لمالكها أو وكيله في كل يوم، وكذا فيمن ساق منهم بقرته إلى بين البقر ثم ساقهن الراعي قبل يعلم بها فقد دخلت في ضمانه، فلو وضع بقرته في الموضع الذي تجمع⁣(⁣٢) فيه البقر ليسوقهن الراعي منه فلا يضمن الراعي قبل سوقه لهن إلا ما علم بها، لا ما لا يعلم به فلا تدخل في ضمانه.

  فَرْعٌ: فإن كان الذي وضع بقرته بين البقر من غير أهل القرية لم يضمنها الراعي إلا أن يجني عليها أو يفرط في حفظها بعد سوقه لها والعلم بها، وكذا فيمن لم يكن قد عقد الإجارة بينه وبين الراعي وكان غير محقر، أو تكون عادة الراعي أنه يرعى لمن سلم إليه من أهل القرية وغيرهم، فما علم به من البقر أنه قد سلم إليه فلا يدخل في ضمانه إلا ما علم بها ويقبضها بنقل أو تخلية.

  فَرْعٌ: وكذا فيمن ربط جمله إلى القطار فإنه لا يدخل في ضمان الأجير الذي يقود الجمال إلا أن يعلم به وعادته⁣(⁣٣) أخذ الأجرة ممن ربط جمله، فإن لم يعلم به لم يضمنه إلا أن يجني عليه، لكن هذا حيث لم يسقه، فإن ساق ضمن ولو جاهلاً. وإذا جنى هذا المربوط جناية يجب فيها الأرش فإنه يضمنها القائد ولو جاهلاً كما يأتي في الجنايات، وذلك لأنه أثر فعله، لكنه يرجع بها على الرابط مع جهله، فتأمل، والله أعلم.

  مَسْألَة: وإذا تداول أهل قرية في رعي بقرهم أو غنمهم فإنه يضمن كل واحد منهم ما تلف [منها] في نوبته، فإن سلمها أحدهم في نوبته إلى ابنه الصغير المميز ليرعاها كان الضمان في مال الابن؛ لأن الأب أجير مشترك، وله الاستنابة كما يأتي، فقد صار الابن أجيراً مشتركاً. وكذا إذا أذن الأباء لابنائهم الصغار تداول البهائم


(١) في المخطوطات: رعايا ترعى. والمثبت ما في البيان (٣/ ٣٤٣).

(٢) في (ب، ج): تجتمع.

(٣) في (ب): أو عادته.