(باب إجارة الآدميين)
  للرعاة أو جرى العرف بذلك، فيقال في الطرفين: إذا استعمله في غير المعتاد لزمه الأجرة، ويكون أجيراً مشتركاً، والضمان في ماله إذا كان لمصلحة، وإلا فكمستعمل(١) الصغير [في غير المعتاد].
  مَسْألَة: وإذا وثب الذئب على الغنم والراعي في صلاة فرض لزمه الخروج منها إن كان في الوقت سعة، وكذا إن لم يكن الوقت متسعاً؛ لأن ذلك كإنقاذ الغريق من الحيوانات، وكذا الوديع ونحوه يلزمه الخروج من الصلاة لحفظ الوديعة من الغنم ونحوها، فأما مالك الغنم ونحوها فلا يجوز له الخروج من الصلاة ولو خشي فوت الغنم، إلا أن يكون فوت الغنم ونحوها يضر به جاز، فلو كان يخشى المالك أخذ الغير للغنم ونحوها وجب الخروج من الصلاة دفعاً للمنكر حيث الآخذ آدمي(٢)، والله أعلم.
  مَسْألَة: (و) الأجير المشترك (له الأجرة بالعمل) الذي استؤجر عليه، وبتمام المدة في المنادي ونحوه مع فعل ما استؤجر عليه في مدتها، أو تمام العمل ولو قبل المدة لو باع قبلها. والمراد بتمام العمل هنا مع وقوع التسليم للمعمول فيه بقبض أو تخلية، وإلا فلا أجرة، بخلاف الخاص كما تقدم فيستحق بمضي المدة مع تخلية نفسه للعمل ولو لم يعمل أو فعل(٣) ما لا يمنع من عمل المستأجر. فإذا بطل عمل الأجير المشترك قبل تسليمه فلا أجرة، وإن بطل بعضه سقط من الأجرة بحصته، وقد حدثت هذه المسألة في حوث، وتسمى مسألة الخيس، وهي أن رجلاً استأجر غيره أن يخيس له جربة فخيسها وصلبت قبل أن يسلمها لصاحبها، فأفتى الفقيه حاتم بن منصور بعدم لزوم الأجرة، وهذا هو المقرر للمذهب؛ لأن المنفعة تلفت تحت يده. والمراد بالتسليم هنا هو أن يخلي الأجير الشيء الذي معه معمولاً أو محمولاً إلى مالكه بحيث يمكنه
(١) في المخطوطات: فلمستعمل. والمثبت ما في هامش شرح الأزهار (٦/ ٢١٦) وهامش البيان (٣/ ٤٤٤). وما بين المعقوفين من الهامشين.
(٢) لم يذهب على هذا في البيان (٣/ ٤٤٥) ولا هامش شرح الأزهار (٦/ ٢٢٠).
(٣) في (ج): أو بعده. وهو تصحيف.