(باب إجارة الآدميين)
  قبضه مع علمه بذلك ولا مانع له من قبضه، فيبرأ بذلك ولو لم يقبله مالكه، وتجب له الأجرة بذلك.
  مَسْألَة: (و) للأجير المشترك وكذا الخاص (حبس العين لها) يعني: للأجرة، وسواء كانت الإجارة صحيحة أم لا، فإذا استؤجر على صبغ ثوب أو خياطته أو قصارته فله حبس المصنوع ونحوه حتى يسلم له أجرته كلها، فيكون له الحبس ولو لم يبق له إلا بعض الأجرة، وكذا يكون له حبس المحمول كالمصنوع ونحوه، لا فوائد العين فليس له حبسها؛ لأنه لم يتعلق له بها حق، والله أعلم. (و) إذا حبس العين لاستيفاء الأجرة بقي (الضمان بحاله) فإذا تلفت العين في يده كان ضمانه ضمان أجير مشترك لا ضمان رهن ولا غصب، ويسقط الضمان بالتخلية إن حضر المعمول أو المحمول ولا مانع وتجب الأجرة.
  فَرْعٌ: وإذا حبس الراعي الغنم أو الحاضنة الولد كان لهما الأجرة أيضاً في مدة الحبس؛ إذ حبسهما بحق، وهو استيفاء الأجرة، وما غرم عليها الحابس فله الرجوع به(١).
  فَرْعٌ: وكذا فيما فسخ من بيع أو إجارة(٢) بفساد أو عيب أو غيره فلقابضه [أن] يحبسه حتى يرد له ما قد كان سلم من ثمن أو أجرة، ولا يكون مضموناً عليه، إلا إذا كانت المؤجرة مضمنة بقي عليه ضمانها الأول، وأما المبيع فإذا تلف في يد المشتري قبل القبض أو التخلية [الصحيحة](٣) بعد التفاسخ تلف من مال المشتري، وسواء كان الفسخ من أصله أو من حينه، كتلف المبيع في يد البائع فإنه يتلف من ماله، والله أعلم.
  مَسْألَة: (ولا تسقط) الأجرة بالتلف (إن ضمنه) المستأجر له ذلك المعمول فيه (مصنوعاً أو محمولاً) فإذا استأجره على حمل شيء إلى موضع معين أوعلى صنعة شيء ثم تلف معه، فقبل حمله أو صنعته يضمنه ولا أجرة له، وهو ظاهر؛ لأنه لم يكن قد عمل ولا حمل، وبعد صنعته أو بعضه أو بعد حمله أو في الطريق خيّر المالك بين
(١) إذا نوى. (é) (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٢٢٣).
(٢) في (ب): وإجارة.
(٣) ما بين المعقوفين من هامش البيان (٣/ ٤٤٦).