(باب إجارة الآدميين)
  تضمينه بقيمته مصنوعاً أو محمولاً وتسليم(١) أجرته - وهو المراد في الأزهار - وبين تضمينه قيمته غير مصنوع ولا محمول ولا أجرة عليه، وإن كان مثلياً خيّر بين أخذ مثله في موضع الحمل ولا أجرة أو في موضع التلف وتسليم الأجرة.
  فَرْعٌ: فإن استوت قيمته في الحالين أو تلف بأمر غالب لا يجب ضمانه لم تجب الأجرة(٢)، وذلك في الأمر الغالب، وتجب في غيره، والمراد مع تضمينه محمولاً، ومع تضمينه غير محمول لا تلزم، والله أعلم.
  إن قيل: لِمَ أوجبتم الأجرة مع التلف إذا ضمنه مصنوعاً وقد تلف العمل قبل تسليمه؟
  فهو يقال: إنه حيث ضمنه مصنوعاً أو محمولاً كان بمنزلة تسليم العمل، فتأمل.
  مَسْألَة: (و) يجب (عليه) يعني: على الأجير المشترك (أرش يسير) زائد على المعتاد من النقص ولو كان بفعل المعتاد وهو يمكن الاحتراز من النقص، فإذا (نقص) المعمول فيه (بصنعته) أو بغيرها وهو مضمون عليه، فالمراد وعليه أرش ما هو مضمون عليه إن كان يسيراً، وذلك كأن يدبغ الأديم فينغل، أو يعمل في الحديد فيحترق، أو الخشب فينكسر، أو يخرق القصار الثوب، أو نحو ذلك مما لا يوافق أغراض الناس، فإن كان التغيير إلى غرض لم يكن للمالك إلا أخذه بلا أرش وإلا فقيمته، هذا حيث يكون النقص يسيراً، وهو دون النصف(٣) (وفي) النقص (الكثير) المباشر عن فعل الأجير، وهو النصف فما فوق (يخير المالك بينه وبين القيمة) يعني: أن المالك مخير إما وأخذ العين وأرشها من الأجير إن كان التغيير أيضاً إلى غير غرض، وإن كان إلى غرض أخذها ولا أرش أو يأخذ قيمة تلك العين من الأجير، سواء كان التغيير إلى غرض أم لا. وحيث يختار القيمة يكون مخيراً أيضاً بين
(١) في المخطوطات: أو تسليم.
(٢) في (ج): «أجرة».
(٣) في شرح الأزهار (٦/ ٢٢٥) والبيان (٣/ ٤٤٧): النصف فما دون، والكثير ما فوق النصف.